| من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الإثنين مارس 15, 2010 10:22 am | |
| عن ابن عَبَّاسٍ رضي اللُه عنهما:
أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ لَكِنْ
البَيِّنَةُ على المُدَّعِى والْيَمينُ على من أَنْكَرَ".
حديث حسَنٌ، رَوَاهُ الْبَيْهقي وغيرُهُ هكذا،
وبَعْضُهُ في الصحِيحَين.
أهمية الحديث:
قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام.
مفردات الحديث:
"لادَّعى رجال": أي لاستباح بعض الناس دماء غيرهم وأموالهم وطلبوها دون حق.
"البَيِّنَةُ": هي الشهود، مأخوذة من البيان وهو الكشف والإظهار، أو إقرار المدعَى عليه وتصديقه للمدعي.
"على المُدَّعِي": وهو من يدعي الحق على غيره يُطالبه به.
"الْيَمينُ" : الحَلِفُ على نفي ما ادعي به عليه.
"على من أَنْكَرَ": منكر الدعوى وهو المدعى عليه.
المعنى العام:
سموُّ التشريع الإسلامي:
الإسلام منهج متكامل للحياة، فيه العقيدة الصافية،
والعبادة الخالصة، والأخلاق الكريمة، والتشريع الرفيع، الذي يضمن لكل ذي حق حقه، ويصون لكل فرد دمه وماله وعرضه، ولما كان القضاء هو المرجع والأساس في فصل المنازعات وإنهاء الخصومات، والحكم الفصل في إظهار الحقوق وضمانها لأصحابها، وضع له الإسلام القواعد والضوابط التي تمنع ذوي النفوس المريضة من التطاول والتسلط، وتحفظ الأمة من العبث والظلم، وخير مثال على ذلك حديث الباب، الذي يشرط ظهور الحجج لصحة الدعوى ومضائها، ويقرر ما هي حجة كل من المتداعيين المناسبة له، والتي يعتمد عليها القاضي في تعرف الحق وإصدار الحكم على وفقه.
البينة وأنواعها: أجمع العلماء على أن المراد بالبينة الشهادة، لأنها تكشف الحق وتظهر صدق المدعي غالباً، والشهادة هي طريق هذا الكشف والإظهار، لأنها تعتمد على المعاينة والحضور.
والثابت في شرع الله عز وجل أنواع أربعة للشهادات:
الشهادة على الزنا: وهذه يشترط فيها أربعة رجال ولا يُقبل فيها قول النساء . [انظر الفقه شروط ثبوت الزنا ].
الشهادة على القتل والجرائم التي لها عقوبات محددة: كالسرقة وشرب الخمر والقذف،وتسمى في الفقه بالحدود، ويشترط فيها رجلان، ولا يُقبل فيها قول النساء أيضاً.
الشهادة لإثبات الحقوق المالية: كالبيع والقرض والإجارة، فإنها يقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين.
الشهادة على ما لا يطلع عليه والرجال غالباً من شؤون النساء: كالولادة والبَكَارة والرضاع ونحوها، وهذا النوع تقبل فيه شهادة النساء وإن انفردن عن الرجال، وربما قُبِلت فيه شهادة المرأة الواحدة كما هو مذهب الحنفية .
البينة حجة المدعي واليمين حجة المدَّعى عليه: القاضي المسلم مأمور بالقضاء لمن قامت الحجة على صدقه، سواء أكان مدعياً أم مدعىً عليه، وقد جعل الشرع الحكيم البينة حجة المدعي إذا أقامها استحق بها ما ادعاه، كما جعل اليمين حجة المدعى عليه فإذا حلف برىء مما ادعي عليه.
وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمدعي:"شاهداك أو يمينه" رواه مسلم.
حجة المدعي مُقَدَّمة على حجة المدعى عليه: إذا توفرت شروط الدعوى لدى القضاء سمعها القاضي. ثم سأل المدعى عليه عنها: فإذا أقر بها قضي عليه، لأن الإقرار حجة يُلْزَم بها المُقِر. وإن أنكر، طلب القاضي من المدعي البينة، فإن أتى بها قضي له، ولم يلتفت إلى قول المدعى عليه أو إنكاره وإن غَلَّظ الأَيْمَان. فإن عَجَز المدعى عن إقامة البينة، وطلب يمين خصمه، استحلفه القاضي، فإن حلف برىء وانتهت الدعوى.
القضاء بالنُّكُول: إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فنكل عنها، أي رفض أن يحلف وامتنع عن اليمين، قضي عليه بالحق الذي ادعاه المدعي لدى الحنفية والحنابلة.
قال المالكية والشافعية: لا يقضى عليه بالنكول، إنما ترد اليمين على المدعي.
بم تكون اليمين: إذا توجهت اليمين على أحد من المتخاصمين حلَّفه القاضي بالله تعالى، ولا يجوز أن يحلِّفه بغير ذلك: سواء كان الحالف مسلماً أم غير مسلم.
روى البخاري ومسلم وغيرهما: عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمُت".
ومن هذا: إحضار المصحف وتحليفه عليه إن كان الحالف مسلماً، مع مراعاة شروط مس القرآن وحمله وآدابه، وأن يحلف بالله تعالى الذي أنزل التوارة على موسى إن كان يهودياً، وبالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى إن كان نصرانياً، وبالله تعالى الذي خلقه وصوره إن كان وثنياً، ونحو ذلك.
آداب اليمين: إذا توجهت اليمين على الحالف فيستحب للقاضي ونحوه أن يعظه قبل الحلف، ويحذره من اليمين الكاذبة.
فإن كان من توجهت عليه اليمين يعلم من نفسه الكذب وجب عليه أن يعترف بالحق الذي عليه، ويتورع عن الحلف، حتى لا يقع في غضب الله تعالى والحرمان من رحمته.
وإن كان يعلم من نفسه الصدق كان الأولى في حقه أن يحلف، وربما وجب عليه ذلك، لأن الله تعالى شرع اليمين في هذه الحالة حتى يصون المسلم حقه من الضياع.
تحليف الشهود: للقاضي أن يستحلف الشهود، تقوية لشهادتهم، ودفعاً للريبة.
قضاء القاضي بعلمه: إذا كان القاضي على علم بحقيقة الدعوى التي رفعت إليه، فليس له أن يحكم بمقتضى علمه، وإنما يحكم بناء على ما يتوفر له من الحجج الظاهرة للمدعي أو المدعى عليه، حتى ولو كانت هذه الحجج مخالفة لعلمه.
القضاء لا يُحِلّ حراماً ولا يُحَرِّم حلالاً: إذا توفرت لدى القضاء وسائل الإثبات أو النفي من الحجج الظاهرة كالبينة أو اليمين قضى بها، لأنه مأمور باتباع ما ظهر له من الأدلة كما علمنا، فيلزم المقضي عليه بتنفيذ ما قضي به. ولكن هذا القضاء قد يكون على خلاف الحق من حيث الواقع، كما لو أتى المدعي بشاهدي زور، أو حلف المدعى عليه يميناً كاذبة، ففي هذه الحالة لا يحل للمقضي له ما قضي به، وهو يعلم من نفسه أنه ليس بحق له، كما لا يحرم على المقضي عليه ما يعلم من نفسه أنه حلال له وحق.
ومثال ذلك: ما لو شهد شاهدان بطلاق امرأة زوراً، وأنكر الزوج تطليقها، وحكم القاضي بالفراق، فإنه لا يحل لهذه المرأة أن تتزوج بأحد غير زوجها الأول، لأنها ما زالت زوجة في شرع الله عز وجل، كما لا يحرم على زوجها معاشرتها، لأنها في الحقيقة لم تطلق منه.
أجر القاضي العادل: إن واجب القاضي أن يبذل جهده للتعرف على جوانب الدعوى، ويقضي بحسب ما توصل إليه اجتهاده أنه الحق، وظن أنه الصواب، قال صلى الله عليه وسلم
" إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر". [متفق عليه].
روى أبو داود وغيره: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار: فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار".
| |
|
| |
BeeBooo صاحب الطلة البهية
عدد المساهمات : 11574 العمر : 35 الاوسمة: : النشاط : 14043 التقييم : 1869
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الإثنين مارس 15, 2010 5:27 pm | |
| من اعظم ومن اشد المهن التي لا يجب ان يوجد بها ولا داخلها الا من يراعي حدود الله ويحكم بما أنزل الله ويخشى الله في حكمه وفي عدله وفي كل ما ينطق به حتى يكم بالعدل بين الناس ويرد المظالم لأصحابها ويأخذ الحق من المعتدي هو القاضي ... جزاك الله خيرا أخي معـــــــــــــــــــاذ حديث مهم جداااا استمررر اخي وشرفنا على استكمالهم ان شاء الله
| |
|
| |
بسملة نسمة حب
عدد المساهمات : 9346 العمر : 36 الاوسمة: : النشاط : 7160 التقييم : 440
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الإثنين مارس 15, 2010 8:03 pm | |
| | |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الثلاثاء مارس 16, 2010 9:13 am | |
| نعم بيبو حبيبى واخى
سنستمر ان شاء الله لنتممهم سوياً
بعون الله وبركاته
********
عارف بيبو لقد سئل الامام مالك فى جلسة علم
55 سؤال وانت تعلم ان لا يفتى ومالك فى المدينه
اجاب الامام على خمسه فقط
وقال فى الباقى الله اعلم
ومن قال لا اعلم فقد فتى
اما اليوم نجد من هم من دون العلم يفتون ويحللون ويحرمون
والادهى اننا نجد العلماء يستحون ان يقولوا لا اعلم
الامر جد خطير
| |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الثلاثاء مارس 16, 2010 9:15 am | |
| بسمله
مهما قلت لن تتخيلى سعادتى بمرورك
والله اعلم بها والحمد لله
اننا اطمئنينا عليك
يارب يكون خير
كلنا كنا مفتقدينك وبشده ويارب تبقى بيننا دوما
ولا نحرم من مرورك
عوده حميده مستمره ان شاء الله
| |
|
| |
الازهريه أميرة بأخلاقي
عدد المساهمات : 2972 العمر : 30 الاوسمة: : النشاط : 4237 التقييم : 445
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الثلاثاء مارس 16, 2010 11:46 am | |
| قوله ( لو يعطى الناس بدعواهم ) أي: بما يدعونه على غيرهم وليعلم أن إضافة الشيء على أوجه:
الأول: أن يضيف لنفسه شيئا لغيره مثل أن يقول: " لفلان علي كذا " فهذا إقرار.
الثاني: أن يضيف شيئا لنفسه على غيره مثل أن يقول: " لي على فلان كذا و كذا " فهذه دعوى.
الثالث: أن يضيف شيئا لغيره على غيره مثل أن يقول: " لفلان على فلان كذا و كذا " فهذه شهادة
جزاااااك الله كل خير استاذى فعلا حديث فى منتهى الاهميه
ربنا يهدينا جميييعا ويعلمنا ويفقهنا فى ديننا يا رب | |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الثلاثاء مارس 16, 2010 12:26 pm | |
| بارك الله فيك أزهريه
وثبتك
| |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الثلاثاء مارس 16, 2010 12:41 pm | |
| ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين، فمَنْ صَلحَ للفتيا أقرَّه، ومن لا يصلح منعه، ونهاه أن يعود، وتوعده بالعقوبة إن عاد. وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى أن يسأل علماء وقته، ويعتمد أخبار الموثوق به. ثم روى بإسناده عن مالك -رحمه الله - قال: "ما أفتيتُ حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك". وفي رواية: "ما أفتيت حتى سألتُ من هو أعلم مني: هل يراني موضعا لذلك" ؟ قال مالك : "ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلاً لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه | |
|
| |
الازهريه أميرة بأخلاقي
عدد المساهمات : 2972 العمر : 30 الاوسمة: : النشاط : 4237 التقييم : 445
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الثلاثاء مارس 16, 2010 12:47 pm | |
| المقصود من الامام الحاكم يعنى | |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الثلاثاء مارس 16, 2010 12:54 pm | |
| الحاكم
او المسئول عن التعيين
او المعنى بالامر
وقد يكون مثلا قاضى القضاه او وزير العدل حالياً
او رئيس الحكومه
او رئيس الديوان
*****
ايه رايك ازهريه فى موضوع عن صفات القاضى والقضاء
واحكامه والاداب الواجب توافرها فى المفتى والمستفتى
| |
|
| |
الازهريه أميرة بأخلاقي
عدد المساهمات : 2972 العمر : 30 الاوسمة: : النشاط : 4237 التقييم : 445
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الثلاثاء مارس 16, 2010 1:08 pm | |
| والله ياريت هيبقى موضوع مفيييييييد جدا | |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الثلاثاء مارس 16, 2010 1:50 pm | |
| | |
|
| |
ملاااك صديق لامع
عدد المساهمات : 7104 العمر : 33 الاوسمة: : النشاط : 9108 التقييم : 838
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الأربعاء أكتوبر 13, 2010 7:44 pm | |
| جزاك الله خيرا وسدد خطاك بانتظار الجديد تحياتي لك | |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الثلاثاء أكتوبر 26, 2010 12:20 pm | |
| | |
|
| |
طالبة عفو الرحمن زهرة ندية من فلسطين الحبيبة
عدد المساهمات : 5925 العمر : 31 الاوسمة: : النشاط : 7566 التقييم : 850
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الإثنين مايو 02, 2011 5:28 pm | |
| انا بجد مش عارفة لاتعليق من روووووووووووووعة الحديث بجد حديث مهم ومفيد جدا والله بارك الله فيك جزاك الله كل خيييييييييير يا استاذ معاذ لك مني كل التحية والشكر والاحترام | |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الثلاثاء مايو 03, 2011 10:57 am | |
| سبحان الله فعلاً حديث رائع
فليئتى كل من لا يرغب فى تطبيق الشريعة الاسلامية بمصر
وليقرأوا ماتقرة ويتعلموا اولاً
***********
مرورك طالبة عفو الرحمن
له قيمة ومزاق خاص جداا
كما انى سعيد سعادة غير عادية به
جزاك الله خيراً | |
|
| |
طالبة عفو الرحمن زهرة ندية من فلسطين الحبيبة
عدد المساهمات : 5925 العمر : 31 الاوسمة: : النشاط : 7566 التقييم : 850
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الثلاثاء مايو 03, 2011 3:57 pm | |
| تسلم والله يا اخي
مروري تاكد انه واجب علي مواضيعك يا استااااذ معاذ
والله هدا من ذوووووووقك
بوركت وجعل الجنة مثواك ان شاءالله يارب | |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الخميس مايو 05, 2011 10:48 am | |
| اللهم آمين
احنا وانت والمسلمين | |
|
| |
طالبة عفو الرحمن زهرة ندية من فلسطين الحبيبة
عدد المساهمات : 5925 العمر : 31 الاوسمة: : النشاط : 7566 التقييم : 850
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الجمعة مايو 06, 2011 4:09 pm | |
| اللهم امييييييييييييييين يارب العالمين | |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) السبت مايو 07, 2011 11:26 am | |
| شوفى بقه الفوايد دى بجد رائعة : ********* فوائد هذا الحديث:.1أن الدعوى تكون في الدماء والأموال، لقوله "أَموَال قَوم وَدِمَاءهُم" وهو كذلك، وتكون في الأموال الأعيان، وفي الأموال المنافع،كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة فهذه منافع، وتكون أيضاً في الحقوق كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس، فالدعوى بابها واسع، لكن هذا الضابط، وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقاً أخرى. .2أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب. .3أن البينة على المدعي، والبينة أنواع منها: الشهادة ، قال الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)(البقرة: الآية282) ومن البينة : ظاهر الحال فإنها بينة، مثال ذلك: رجل ليس عليه عمامة يلحق رجلاً عليه عمامة وبيده عمامة ويقول:يا فلان أعطني عمامتي. فالرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال، لأن الملحوق عليه عمامة وبيده عمامة ولم تَجرِ العادة بأن الإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة. فالآن شاهد الحال للمدعي، فهو أقوى، فنقول في هذه الحال: الذي ادعى أن العمامة التي في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامته. كذلك أيضاً لو اختلف الزوجان في أواني البيت، فقالت الزوجة: الأواني لي، وقال الزوج:الأواني لي. فننظر حسب الأواني: إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج،وإذا كانت من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوجة، وإذا كانت صالحة لهما فلابد من البينة على المدعي. فإذاً القرائن بينة، وعليه فالبينات لا تختص بالشهود.ومن العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان عليه السلام مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى داود عليه السلام بأن الولد للكبيرة اجتهاداً منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في مستقبل العمر. فخرجتا من عند داود عليه السلام وكأنهما - والله أعلم - في نزاع، فسألهما سليمان عليه السلام فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين وقال: سأشق الولد نصفين، أما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة فقالت: الولد ولدها يا نبي الله، فقضى به للصغيرة[233]، لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد للصغيرة لأنها أدركتها الشفقة وقالت: كونه مع كبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقده الحياة، والكبيرة لا يهمها هذا، لأن ولدها قد أكله الذئب. كذلك قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لما قال الحاكم: (إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ*وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ*فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) (يوسف:26-28) ومن ذلك أيضاً :امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق، والرجل يشاهد هو يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت،وليس في البيت إلا هو وامرأته،وقال هو:إنه ينفق فالظاهر مع الزوج، فلا نقبل قولها وإن كان الأصل عدم الإنفاق لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت.في القسامة:القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته،وبين القبيلتين عداوة،فادعت القبيلة التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم وعينت القاتل أنه فلان، فهنا مدعي ومدعىً عليه، المدعي أولياء المقتول، والمدعى عليه القبيلة الثانية. فإذا قلنا:البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقلنا البينة ليست الشاهد، بل ما أبان الحق اختلف الحكم. ولو قلنا إن البينة الشاهد لقلنا للمُدَّعين هاتوا بينة على أن فلاناً قتله وإلا فلا شيء لكم، ولكن السنة جاءت على خلاف هذا، جاءت بأن المُدَّعين يحلفون خمسين يميناً على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم[234] ، فإذا حلفوا فهو كالشهود تماماً، فيأخذونه برمته ويقتلونه. وهذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بها هكذا، على أنه إذا حلف خمسون رجلاً من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه، وهذا هو الحق،وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال:كيف يُحكم لهم بأيمانهم وهم مدعون. فيقال:السنة هنا مطابقة تماماً للواقع،لأن مع المُدَّعين قرينة تدل على أنهم قتلوا صاحبهم وهي العداوة،فهذا القتيل رؤي عند القبيلة الأخرى المدعى عليها،ولا نقول:هاتوا شهوداً،لأن قرينة الحال أقوى من الشهود. فإذا قال قائل: لماذا كررت الأيمان خمسين يميناً؟ فالجواب:لعظم شأن الدماء،فليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى عليه. فإن قال قائل:كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه؟ فالجواب:أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه، فربما يكونون شاهدوه وهو يقتل صاحبهم،وإذا سلمنا جدلاً أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن وتتم الدعوى،والحلف بناء على غلبة الظن جائز. ولذلك القسامة قال عنها بعض العلماء:إنها تخالف القياس من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن الأيمان صارت في جانب المُدَّعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر.الوجه الثاني: أنها كررت إلى خمسين يميناً. الوجه الثالث:أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لايكونون شاهدوا قتله. وسبق الجواب عن هذا،وأن القسامة مطابقة تماماً للقواعد الشرعية. .4فيه أنه لو أنكر المنكر وقال لا أَحلف فإنه يقضي عليه بالنكول،ووجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه،فيحكم عليه بالنكول،والله أعلم.
| |
|
| |
طالبة عفو الرحمن زهرة ندية من فلسطين الحبيبة
عدد المساهمات : 5925 العمر : 31 الاوسمة: : النشاط : 7566 التقييم : 850
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) السبت مايو 07, 2011 9:19 pm | |
| جميييييييييييل جد وفعلا رااااائعة البينة علي من ادعي واليمين علي من انكر بارك الله فيك | |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الأحد مايو 08, 2011 10:38 am | |
| | |
|
| |
طالبة عفو الرحمن زهرة ندية من فلسطين الحبيبة
عدد المساهمات : 5925 العمر : 31 الاوسمة: : النشاط : 7566 التقييم : 850
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الأحد مايو 08, 2011 8:20 pm | |
| اللهم اميييييييييييييييين ولك متل الدعوووووووة والله يا استاااااذ معاذ لاتحرمنا جديدك | |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الإثنين مايو 09, 2011 10:47 am | |
| تقبل الله منا ومنك
ومن المسلمين | |
|
| |
طالبة عفو الرحمن زهرة ندية من فلسطين الحبيبة
عدد المساهمات : 5925 العمر : 31 الاوسمة: : النشاط : 7566 التقييم : 850
| موضوع: رد: من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) الإثنين مايو 09, 2011 3:10 pm | |
| اللهم امييييييييييييييين ربي يسمع منك يارب | |
|
| |
| من الاربعون النوويه( الحديث الثالث والثلاثون) | |
|