| سءال حيرنى | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
sosa alamoura صديق لامع
عدد المساهمات : 171 العمر : 27 النشاط : 204 التقييم : 8
| موضوع: سءال حيرنى الجمعة يونيو 25, 2010 11:31 pm | |
| و انا بقلب فى جوجا اقيت فى منتدى من المنتديات سؤال انا استغربتوا جدا و لماى ملقتش اجابة انا احترت اكتر علشان كدة انا قلت لنفسى لية مسئلهوش لاعضاء منتدانا و ارى ممكن اجد لة اجابة السؤال (منقول) السلام عليكم ورحمة الله
فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم
لدي استفسار وهو عن حكم استخدام صور الانمي ( الشخصيات الكرتونية) في المنتديات في التواقيع وهكذا... حيث إنني اكتب بأحد المنتديات وتم إنشاء قسم خاص لديهم بهذه الصور ( قسم للانمي) أحببت معرفة حكمه حتى انشره لديهم وفي بعض المنتديات التي تستخدم هذه الصور
ارجوا الجابة و سماع الاراء
| |
|
| |
نسمه شموخ أغلى سلمى
عدد المساهمات : 10862 العمر : 33 الاوسمة: : النشاط : 11756 التقييم : 2197
| موضوع: رد: سءال حيرنى السبت يونيو 26, 2010 1:39 am | |
| - اقتباس :
- " السؤال :-
شيخنا الكريم ابو البراء الاحمدي
انتشرت كثيرا على صفحات المنتديات و المواقع الالكترونية صور كرتونية
يطلق عليها اسم"صور الانمي" و هى صور لشخصيات
كرتونية يابانية ...
السؤال شيخنا :هل يجوز استخدام هذة الصور كتواقيع او صور رمزية فى المنتديات الاسلامية او غيرها؟؟؟؟
خاصة انها احيانا توحى بالدلع و الميوعة ,, و بعيدة كل البعد عن هدف تواجد الشخص فى اى منتدى..
اضافة الى انها صور غير محتشمة احيانا...
و جزاكم الله خيرا...
******************************************************** الجواب :-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعـــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
مثل هذه الصور لايجوز استخدامها صورا رمزية أو توقيع لأنها صور إما معلومة الهوية فصاحبها
كافر وإما غير معلومة الهوية أو رسم من الخيال فهذا حرام شرعا لأنها تصاوير لايحل للمسلم اقتناؤها أصلا
والأفضل من ذلك صور الفضاء أو الزرع أو غير ذلك من المعلوم المعروف الذى يُذكِّر بالله ويعين على التفكر فى خلق الله
ولنا هنا كلمة
لقد احتار الغرب فى التوصل لهوية معلومة فما وصلوا لأنهم أهل ضلال فداروا فى الدنيا طولا وعرضا فخرجوا
من كفر إلى كفر ومن ضلال إلى ضلال ، فإن ساروا فى طريق من هذا فاخترعوا شيئا هل نأخذه فيكونوا قدوة لنا ؟
كيف نأتم بهم ؟ وهل هم على مثل هذه القدوة ؟
هل نترك أسوتنا الحسنة ونسير خلفهم ؟
{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذالله على ماتقول شهيدرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21)} سورة الأحزاب
بارك الله فيك ويسر لك الأمر كله
اللهم آمــــــــــــــــــــين
دمتم في حفظ الله
---------- لا اله الا الله محمد رسول الله ---------- | |
|
| |
نسمه شموخ أغلى سلمى
عدد المساهمات : 10862 العمر : 33 الاوسمة: : النشاط : 11756 التقييم : 2197
| موضوع: رد: سءال حيرنى السبت يونيو 26, 2010 1:40 am | |
| - اقتباس :
- الرسوم المتحركه.
فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم حفظه الله..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال اتاني من احد الأخوان واحببنا ان تفتينا فيه حفظكم الله.
السؤال :
ما هو حكم شراء اشرطة الرسوم المتحركه ( الكرتون ) التي يطلق عليها مجازآ أشرطه إسلاميه. وما هو حكم الأشتراك في قناة خصصت لهذه الرسوم؟
سائلين المولى ان يطيل عمركم على طاعته ويزيدكم من علمه.
لا بأس بشراء أشرطة الرسوم المتحركة للأطفال ، بشرط أن تكون خالية من المؤثِّرات الموسيقية ؛ لأن بعض أشرطة الأطفال تشتمل أحيانا على الدفّ أو على الموسيقى ، فإذا اشتملت على ذلك فلا يجوز شراؤها .
وأذكر أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سُئل عن أشرطة الرسوم المتحركة الخاصة بالأطفال فأفتى بالجواز ، لكنه لَحَظ عليها إبراز بعض الشخصيات دون بعض ، ومثّل لذلك بأشرطة صلاح الدين أو محمد الفاتح ، وذكر أن هناك من هو أفضل منهم وأعظم أثرا في الإسلام .
وأما الاشتراك في القناة الخاصة بالأطفال فالذي يظهر أن المقصود قناة ( مجد ) التابعة لقناة المجد ، فإذا كان الأمر كذلك فلا أرى بها بأساً . وينبغي التنبه إلى تربية الصغار على حب القرآن وقراءته بدلا من الإغراق في الرسوم المتحركة . وأقصد أن لا يُجعل الوقت كله في متابعة الرسوم المتحركة .
وهذا رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هذا السؤال :
هل أفلام الكرتون الإسلامية التي تعرض بالفيديو أو الكمبيوتر جائزة شرعًا ؟
والجواب بصوته رحمه الله :
رابط الحفظ
ان شاء الله اكون افدتك
| |
|
| |
نسمه شموخ أغلى سلمى
عدد المساهمات : 10862 العمر : 33 الاوسمة: : النشاط : 11756 التقييم : 2197
| موضوع: رد: سءال حيرنى السبت يونيو 26, 2010 1:40 am | |
| | |
|
| |
sosa alamoura صديق لامع
عدد المساهمات : 171 العمر : 27 النشاط : 204 التقييم : 8
| موضوع: رد: سءال حيرنى الأحد أغسطس 01, 2010 8:15 pm | |
| بسى هوا انا عملت بحث على النت و دا هوا اللى طلعلى بالحرف اعلمى رحمنى الله وإياك أن
مثل هذه الصور لايجوز استخدامها صورا رمزية أو توقيع لأنها صور إما معلومة الهوية فصاحبها كافر وإما غير معلومة الهوية أو رسم من الخيال فهذا حرام شرعا لأنها تصاوير لايحل للمسلم اقتناؤها أصلا والأفضل من ذلك صور الفضاء أو الزرع أو غير ذلك من المعلوم المعروف الذى يُذكِّر بالله ويعين على التفكر فى خلق الله ولنا هنا كلمة لقد احتار الغرب فى التوصل لهوية معلومة فما وصلوا لأنهم أهل ضلال فداروا فى الدنيا طولا وعرضا فخرجوا من كفر إلى كفر ومن ضلال إلى ضلال ، فإن ساروا فى طريق من هذا فاخترعوا شيئا هل نأخذه فيكونوا قدوة لنا ؟ كيف نأتم بهم ؟ وهل هم على مثل هذه القدوة ؟ هل نترك أسوتنا الحسنة ونسير خلفهم ؟ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21)} سورة الأحزاب | |
|
| |
sosa alamoura صديق لامع
عدد المساهمات : 171 العمر : 27 النشاط : 204 التقييم : 8
| موضوع: رد: سءال حيرنى الأحد أغسطس 01, 2010 8:20 pm | |
| skyblue]]و ارجوا انك تكونى استفدتى[/size] | |
|
| |
زائر زائر
| |
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: سءال حيرنى الخميس سبتمبر 23, 2010 1:25 pm | |
| حكم وضع ديكورات غرف الأطفال على صور الميكي موس
[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمت الله فضيلة الشيخ : ما حكم شراء بعض ألعاب الأطفال التي على شكل دمى وصور مثل القطط والكلاب وما شابه ذلك وأيضاً ما حكم وضع الديكورات في غرف الأطفال التي توجد بها صور مثل صور الميكي ماوس وبعض الشخصيات الكرتونيه التي يشاهدونها في التلفزيون ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله كل الخير]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن حكم الدمى التي يلعب بها الأطفال قد تقدم في الفتوى رقم a
3643 أما وضع الديكورات التي فيها صور فالظاهر أن حكمها يختلف عن حكم الدمى التي يلعب بها، وذلك من وجوه: أولاً: إن إباحة الدمى رخصة لحاجة الأطفال للعب بها، فلا يقاس عليها غيرها، إذ الراجح أن الرخص لا يجوز أن يتعدى بها محلها. ثانيا :إن أهل العلم قد نصوا على حرمة نقش الصور على الجدار ونحوه. ثالثاً: إن وضع هذه الصور في الديكورات قد يشعر بتعظيمها، أو أن لها مكانة. رابعا: إن الأطفال قد يتعلقون بأصحاب هذه الصور ويحبونهم ويقلدونهم، وينطبع في نفوسهم تعظيمهم، ولا يخفى ما في ذلك من المحاذير الشرعية. وعلى ذلك فالذي نراه - والله تعالى أعلم- هو منع وضع هذه الديكورات، وكذا الاحتفاظ بها بعد الوضع، فعليكم بالمبادرة بإزالة الموجود منها. والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ربيع الأول 1422 | |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: سءال حيرنى الخميس سبتمبر 23, 2010 1:27 pm | |
| حكم رسم الشخصيات الكرتونية
[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز رسم الشخصيات الكرتونية؟]ـ
[الْجَوَابُ] الحمد لله لا يجوز رسم وتصوير ذوات الأرواح ، سواء كان ذلك نحتا أو على ورق أو قماش أو غيره ، وسواء كان صورة حقيقية أو متخيلة ؛ لما روى مسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الأَجْنِحَةِ ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ . والدُّرْنوك : نوع من الستائر . فدل الحديث على المنع من تصوير ذوات الأرواح ، ولو كان ذلك بصور خيالية غير موجودة في الواقع ، لأنه لا يوجد في الواقع خيل لها أجنحة . قال في "الإنصاف" (6/248) : "ومن أتلف مزمارا , أو طنبورا , أو صليبا , أو كسر إناء فضة , أو ذهب , أو إناء خمر : لم يضمنه. وكذا : العود , والطبل , والنرد , وآلة السحر , والتنجيم , وصور خيال , والأوثان والأصنام , وكتب المبتدعة المضلة , وكتب الكفر ونحو ذلك . وهذا المذهب في ذلك كله " انتهى بتصرف. وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (1/479) : " مدار التحريم في التصوير كونه تصويرا لذوات الأرواح ، سواء كان نحتا أم تلوينا في جدار أو قماش أو ورق ، أم كان نسيجا ، وسواء كان بريشة أم قلم أم بجهاز ، وسواء كان الشيء على طبيعته أم دخله الخيال فصُغِّر أو كُبِّر أو جُمِّل أو شُوِّه أو جعل خطوطا تمثل الهيكل العظمي . فمناط التحريم كون ما صور من ذوات الأرواح ولو كالصور الخيالية التي تجعل لمن يمثل القدامى من الفراعنة وقادة الحروب الصليبية وجنودها ، وكصورة عيسى ومريم المقامتين في الكنائس . . إلخ، وذلك لعموم النصوص ، ولما فيها من المضاهاة ، ولكونها ذريعة إلى الشرك " انتهى . وقال الأستاذ محمد بن أحمد علي واصل في "أحكام التصوير في الفقه الإسلامي" (ص363) : "وحكم صناعة ما يسمى أفلام الكرتون كحكم صناعة الصور المنقوشة باليد ، متى كانت لذوات الأرواح ، سواء كانت منقوشة باليد كما هو معروف الآن ، أو كانت صناعة بالآلات الحديثة ". واستدل لذلك بعموم الأحاديث الواردة بتحريم صور ذوات الأرواح ، وبأنه لا توجد ضرورة تبيح هذا المحظور ، إلى أن قال : " فإن قيل : إن هذه الصورة من قسم المباح لكونها مشوهة الخلقة ، أو لكونها لا نظير لها في الواقع ، والتشويه فيه إهانة للصورة ، وخصوصا إذا كانت مما لا نظير له . فالجواب : أن تشويه الصورة لا يكون فيه إهانة لها ، وإهانتها لا تكون إلا بوطئها المُشْعِر بعدم تكريمها ومحبتها . وأما كونها لا نظير لها ، فقد تقدم أن هذه علة لا أثر لها في الحكم ، فمتى كانت الصورة تحمل ملامح ذوات الروح كانت محرمة ، سواء كان لها نظير أو لا " انتهى . والله أعلم .
[الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب | |
|
| |
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: سءال حيرنى الخميس سبتمبر 23, 2010 1:29 pm | |
| أحكام التصوير في الفقه الإسلامي
[السُّؤَالُ] ـ[سؤال حيرني كثيرا وهو: هل الشخصيات الكرتونية تعتبر من ذوات الأرواح ـ حتى لو كانت شخصيات لأشياء غير موجودة أصلا؟ وهل وضعها في التواقيع يعتبر حراما، خاصة الآدمي منها؟ وطبعا لا تكون الصورة عارية إطلاقا، أو مثلا: لو وضعت في توقيعي صورة إنسان، ولكنها غير واضحة، بحيث من يراها لا يمكنه تمييز ملامحها، أو نضع جزءا من جسم الإنسان بالتوقيع مثل اليد أو القدم أو جزءا من الوجه ـ الشفاه العيون إلخ ـ فهل ذلك حرام؟ الرجاء الجواب على السؤال بحرام أو حلال فقط، وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نتقابل وإياكم وكل من نطق الشهادة في جنات الفردوس ويفك كربتكم كما فكيتم كرباتي.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في رسم ذوات الأرواح التحريم، وقد رخص بعض أهل العلم فيما كان لتعليم الأولاد، كما أجاز بعضهم الرسوم الإلكترونية التي لا تشتمل على ما يخل بالعقيدة وغير ذلك من المحاذير الشرعية.
ولا شك أن الأولى هو الاشتغال برسم ما لا روح فيه احتياطا وخروجا من الخلاف، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 100362 ، وما أحيل عليه فيها.
ورخص كثير من أهل العلم أيضا فيما كان ناقص الخلقة نقصاً لا تمكن حياة ذي الروح مع وجود ذلك النقص، ويتأكد ذلك إذا ما كان النقص في الرأس، وذلك كصورة اليد أوالقدم كما في السؤال، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 4138 ، 31687 ، 22695 .
قال ابن قدامة في المغني: إن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة، روي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل, وكان في البيت ستر فيه تماثيل, وكان في البيت كلب, فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع, فيصير كهيئة الشجر ومر بالسترفلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن, ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن قطع منه ما لا يبقى الحيوان بعد ذهابه كصدره أو بطنه, أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقى بعد ذهابه, فهو كقطع الرأس، وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده كالعين واليد والرجل فهو صورة داخلة تحت النهي.
وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان, لم يدخل في النهي، لأن ذلك ليس بصورة حيوان.ا هـ.
والصورة غير الواضحة بحيث من يراها لا يمكنه تمييز ملامحها، لا تدخل في النهي ـ إن شاء الله ـ وهي أولى بذلك من الصورالصغيرة المتضحة المعالم والتي قد أجازها طائفة من أهل العلم، جاء في الموسوعة الفقهية: صرح الحنفية أن الصور الصغيرة لا يشملها تحريم الاقتناء والاستعمال، بناء على أنه ليس من عادة عباد الصور أن يستعملوها كذلك، وضبطوا حد الصغر بضوابط مختلفة، قال بعضهم: أن تكون بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ.
وقال بعضهم: أن لا تبدو من بعيد.
وقال صاحب الدر: هي التي لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائما وهي على الأرض. ا هـ.
وراجع الفتوى رقم: 54948 .
وأما صورة الأشياء غير الموجودة في الواقع فإنها إن كانت لذي روح فهي محرمة، لما روى مسلم عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة، فأمرني فنزعته.
ووجه الدلالة أن الخيل ذوات الأجنحة لا نظير لها في الواقع، وقال أ.د. عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار في كتاب صناعة الصورة باليد: إن قال قائل: إن هذه الصورة الكاريكاتورية مشوهة الخلقة ولا نظير لها في الواقع، قلنا: هذا تعليل باطل من وجوه : الأول: أن هذا رسم باليد لذي روح، فإن كانت الصورة لذي روح فلا أثر لما تدعونه من كونها لا نظير لها. ا هـ.
وقال الأستاذ محمد بن أحمد علي واصل في كتاب أحكام التصوير في الفقه الإسلامي: إن قيل: إن هذه الصورة من قسم المباح لكونها مشوهة الخلقة، أو لكونها لا نظير لها في الواقع، فالجواب: أن تشويه الصورة لا يكون فيه إهانة لها، وإهانتها لا تكون إلا بوطئها المُشْعِر بعدم تكريمها ومحبتها، وأما كونها لا نظير لها، فقد تقدم أن هذه علة لا أثر لها في الحكم، فمتى كانت الصورة تحمل ملامح ذوات الروح كانت محرمة ـ سواء كان لها نظير أو لا. ا هـ.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 34635 ، أن رسم ما له روح يشمل رسم كائنات لا مثيل لها في الواقع، قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: ولو صورة لا نظير لها كفرس لها أجنحة. هـ.
وفي حاشية البجيرمي : ولو لما لا نظير له كبقر له منقار أو جناح. ا هـ.
والخلاصة أن استعمال صورة ما له روح منهي عنه، ولو كان لشخصيات لا نظير لها في الواقع، وأما استعمال صورة جزء إنسان كاليد والقدم والعينين والشفتين فلا يدخل في النهي، وكذلك الصورة غير واضحة المعالم التي لا تتميز ملامحها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1430 | |
|
| |
a white rose وردة المنتدى
عدد المساهمات : 25849 العمر : 47 الاوسمة: : النشاط : 18687 التقييم : 1833
| موضوع: رد: سءال حيرنى الخميس سبتمبر 23, 2010 2:18 pm | |
| والخلاصة أن استعمال صورة ما له روح منهي عنه، ولو كان لشخصيات لا نظير لها في الواقع، وأما استعمال صورة جزء إنسان كاليد والقدم والعينين والشفتين فلا يدخل في النهي، وكذلك الصورة غير واضحة المعالم التي لا تتميز ملامحها.
جزاكم الله خيرا
| |
|
| |
ملاااك صديق لامع
عدد المساهمات : 7104 العمر : 33 الاوسمة: : النشاط : 9108 التقييم : 838
| موضوع: رد: سءال حيرنى السبت أكتوبر 09, 2010 7:18 pm | |
| جزاك الله خيرا منتظرين ابداعك | |
|
| |
| سءال حيرنى | |
|