[size=24]
الحمد لله
لا يجوز الحلف لا بالصلاة ولا بالذمة ولا بالحرج ولا بغير ذلك من
المخلوقات ،
فالحلف يكون بالله وحده . فلا يقول : بذمتي ما فعلت كذا ولا بذمة
فلان ، ولا بحياة فلان ، ولا بصلاتي ، ولا أطالبه فأقول : قل بذمتي ولا
بصلاتي
، بزكاتي ، كل هذا لا أصل له ، لأن الصلاة فعل العباد ، والزكاة فعل
العباد ،
وأفعال العباد لا يحلف بها وإنما الحلف بالله وحده سبحانه وتعالى أو
بصفاته ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )
متفق
على صحته ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( من حلف بشيء دون الله فقد
أشرك
) أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه وأخرجه الترمذي
وأبو داود
بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه
وسلم بلفظ
: ( من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) وقال عليه الصلاة والسلام : (
من حلف
بالأمانة فليس منا ) فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر من ذلك وألا
يحلف إلا
بالله وحده سبحانه وتعالى ، فيقول : بالله ما فعلت كذا ، والله ما فعلت
كذا ،
إذا دعت الحاجة . والمشروع أن يحفظ يمينه ، ولا يحلف إلا لحاجة ، قال
تعالى :
( واحفظوا أيمانكم ) المائدة/89 ، لكن إذا دعت الحاجة يحلف فيقول :
والله
ما فعلت كذا إذا كان صادقاً ، والله ما ذهبت إلى فلان ، تالله ما ذهبت
إلى فلان
، فإذا كان صادقاً فلا حرج عليه ، لأن هذا حلف بالله سبحانه وتعالى عند
الحاجة إلى ذلك . أما الحلف بالأمانة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو
بالكعبة
أو بحياة فلان أو بشرف فلان ، أو بصلاتي أو بذمتي فلا يجوز كما تقدم
للأحاديث
السابقة .
أما إذا قال : في ذمتي ، فهذا ليس بيمين ،
يعني
هذا الشيء في ذمتي أمانة . أما إذا قال بذمتي أو بصلاتي أو بزكاتي أو
بحياة
والدي فهذا لا يجوز ؛ لأنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى ، نسأل الله
للجميع الهداية
.
كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ
العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله . م/9
[/size
الإسلام سؤال وجواب