a white rose وردة المنتدى
عدد المساهمات : 25849 العمر : 47 الاوسمة: : النشاط : 18687 التقييم : 1833
| موضوع: فتوى حكم زكاة الفطر ومقدارها فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية السبت سبتمبر 04, 2010 11:34 am | |
| هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح ؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة ؟
الجواب
<blockquote> الحمد لله
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع .
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه.
والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة .
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .
ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل .
وبالله التوفيق .
فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
فتوى حكم زكاة الفطر ومقدارها
فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية
</blockquote>
| |
|
moaz صاحب خلق رفيع
عدد المساهمات : 5170 العمر : 50 الاوسمة: : النشاط : 8171 التقييم : 960
| موضوع: رد: فتوى حكم زكاة الفطر ومقدارها فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية السبت سبتمبر 04, 2010 12:54 pm | |
| بارك الله فيك روز موضوع فعلاً فى وقته
***********
1- التعريف:
من معاني الزكاة في اللغة:
النماء، والزيادة، والصلاح، وصفوة الشيء، وما
أخرجته من مالك لتطهره به.
وزكاة الفطر في الاصطلاح:
صدقة تجب بالفطر من رمضان.
2- حكمة مشروعيتها:
حكمة مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء
بإغنيائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور
عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود.
| |
|
راجية عفو ربها صديق لامع
عدد المساهمات : 335 العمر : 33 الاوسمة: : النشاط : 663 التقييم : 131
| موضوع: رد: فتوى حكم زكاة الفطر ومقدارها فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية السبت سبتمبر 04, 2010 1:39 pm | |
| | |
|
a white rose وردة المنتدى
عدد المساهمات : 25849 العمر : 47 الاوسمة: : النشاط : 18687 التقييم : 1833
| موضوع: رد: فتوى حكم زكاة الفطر ومقدارها فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية السبت سبتمبر 04, 2010 3:14 pm | |
| جزاكما الله خيرا وكل عام و أنتم بصحة وسعادةوأقرب إلى الله رزقني الله و إياكم الفردوس الأعلى من الجنة | |
|
منة الله الازهريه بــراءة عقــــــل
عدد المساهمات : 2362 العمر : 30 الاوسمة: : النشاط : 2894 التقييم : 430
| موضوع: رد: فتوى حكم زكاة الفطر ومقدارها فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية الأحد سبتمبر 05, 2010 1:21 am | |
| جزاك الله خيرا روز و جعله فى ميزان حسناتك | |
|
ملاااك صديق لامع
عدد المساهمات : 7104 العمر : 33 الاوسمة: : النشاط : 9108 التقييم : 838
| موضوع: رد: فتوى حكم زكاة الفطر ومقدارها فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية السبت أكتوبر 09, 2010 7:24 pm | |
| جـــــــــزاك الــــــــــلــــــــــه خـــــــــــيرا | |
|