اريد ان اضيف اضافة في هدا الموضووووع
قال أبو عبد الله :
ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش ، عن النبي- صلى الله عليه وسلم -: ((الفخذ عورة)) .
وقال أنس : حسر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن فخذه .
وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط ، حتى يخرج من اختلافهم .
وقال أبو موسى : غطى النبي - صلى الله عليه وسلم - ركبتيه حين دخل عثمان .
وقال زيد بن ثابت : أنزل الله على رسوله وفخذه على فخذي ، فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى:(فتح الباري 3/95-98)
أشار البخاري - رحمه الله - في هذا الباب إلى اختلاف العلماء في أن الفخذ : هل هي عورة ، أم ليست بعورة ؟ وأشار إلى أطراف كثير من الأحاديث التي يستدل بها على وجوب ستر الفخذ ، وعدم وجوبه ، ذكر ذلك تعليقا ، ولم يسند غير حديث أنس المستدل به على أن الفخذ لا يجب سترها وليست عورة ، وذكر أنه أسند من حديث جرهد - يعني : أصح إسنادا - ؛ وان حديث جرهد أحوط ؛ لما في الأخذ به من الخروج من اختلاف العلماء .
فأما الأحاديث التي علقها في أن الفخذ عورة ، فثلاثة : حديث ابن عباس ، وجرهد ، ومحمد بن جحش .
فحديث ابن عباس : من رواية أبي يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل وفخذه خارجة ، فقال: (( غط فخذك ؛ فإن فخذ الرَّجُلُ من عورته )) .
خرجه الإمام أحمد .
وخرجه الترمذي - مختصرا - ، ولفظه : ((الفخذ عورة)) ، وقال : حديث
حسن . انتهى .
وأبو يحيى القتات ، اسمه : عبد الرحمان بن دينار ، ضعفه أحمد ويحيى والأكثرون .
وقد قيل : أن حبيب بن أبي ثابت تابعه على هذا الحديث ، ولا يصح ذلك .
وحديث جرهد : من رواية مالك ، عن أبي النضر ، عن زرعة بن عبد الرحمان بن جرهد ، عن أبيه ، قال : كان جرهد من أصحاب الصفة ، قال : جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندنا وفخذي منكشفة ، فقال : ((أما علمت أن الفخذ عورة ؟)) .
خرجه الإمام أحمد وأبو داود .
وكذا خرجه مالك في ((الموطإ)) ، ورواه بعضهم ، عن مالك ، فقال : عن أبي النضر ، عن زرعة بن عبد الرحمان بن جرهد ، عن أبيه ، عن جده .
وخرجه الترمذي من طريق ابن عيينة ، عن أبي النضر ، عن زرعة بن مسلم بن جرهد ، عن جده جرهد ، قال : مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه ، فقال : (( إن الفخذ عورة )) .
وقال هذا حديث حسن ، وما أرى إسناده بمتصل - يشير إلى أن زرعة لم يسمع من جده .
وقول ابن عيينة : زرعة بن مسلم بن جرهد وهم منه -: قال البخاري في ((تاريخه)) ، وإنما هو : زرعة بن عبد الرحمان ، وهو ثقة ؛ وثقه النسائي وغيره .
وخرجه الترمذي - أيضا - من رواية معمر ، عن أبي الزناد ، قال : أخبرني ابن جرهد ، عن أبيه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو كاشف عن فخذه ، فقال له : ((غط فخذك ؛ فإنها من العورة)) .
وقال : حديث حسن .
وفي إسناده اختلاف كثير على أبي الزناد ، قد ذكره الدارقطني .
واختلف عليه في تسمية شيخه : فقيل : هو زرعة بن عبد الرحمان بن جرهد . وقيل : زرعة بن جرهد . وقيل : عبد الرحمان بن جرهد . وقيل : جرهد بن جرهد .
وخرجه الترمذي - أيضا - من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن عبد الله بن جرهد ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ((الفخذ عورة)) .
وقال : حسن غريب . انتهى .
وابن عقيل ، مختلف في أمره ، والأسانيد قبله لا تخلو من انقطاع .
وحديث محمد بن جحش : من رواية العلا بن عبد الرحمان ، عن أبي كثير مولى محمد بن جحش ، عن محمد بن جحش - ختن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، أنه مر بمعمر وهو بفناء المسجد ، محتبيا كاشفا عن طرف فخذه ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - (( خمر فخذك يا معمر ؛ فإن الفخذ عورة )) .
خرجه الإمام أحمد .
وأبو كثير هذا ، لا يعرف إلا في هذا الإسناد .
وفي الباب - أيضا - : عن علي ، من طريق ابن جريج ، عن حبيب بن ثابت ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( لا تكشف فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت )) .
خرجه أبو داود وابن ماجه.
وقال أبو داود : فيه نكارة .
وله علتان :
إحداهما : أن ابن جريج لم يسمعه من حبيب ، ومن قال فيه : ((عن ابن جريج : أخبرني حبيب )) فقد وهم - : قال بن المديني .
وفي رواية أبي داود (( عن ابن جريج ، قال : أخبرت عن حبيب ))، وهو الصحيح.
قال ابن المديني : رايته في كتب ابن جريج : اخبرني إسماعيل بن مسلم ، عن حبيب - : نقله عنه يعقوب بن شيبة .
ونقل ابن أبي حاتم الرازي عن أبيه ، قال : لم يسمع ابن جريج هذا الحديث من حبيب ، إنما من حديث عمرو بن خالد الواسطي ، فأرى أن ابن جريج أخذه من الحسن بن ذكوان ، عن عمرو بن خالد ، عن حبيب .
العلة الثانية : أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه -: قاله أبو حاتم الرازي والدارقطني .
وقال ابن المديني : لا تصح عندي روايته عنه .
وأما أحاديث الرخصة : فحديث أنس في حسر الإزار ، قد أسنده في هذا الباب .
وحديث أبي موسى ، قد خرجه البخاري في (( المناقب )) من (( كتابه)) هذا ، ولفظه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قاعدا في مكان فيه ماء ، قد انكشف عن ركبتيه - أو
ركبته -، فلما دخل عثمان غطاها .
وهذا إنما فيه أن الركبة ليست عورة ، وليس فيه ذكر الفخذ .وخرجه -أيضا- من وجه آخر ، عن أبي موسى ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل بئر أريس ، وجلس على القف، وكشف عن ساقيه ، ودلاهما في البئر .
وهذا لا دلالة فيه بحال .
وقد خرجه الطبراني من حديث الدراوردي ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دلى رجليه في البئر ، وكشف عن فخذيه ، وذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان جلسوا معه ، وفعلوا كفعله ، وكشفوا عن أفخاذهم .
وهذا الإسناد وهم ، إنما رواه شريك ، عن ابن المسيب ، عن ابن موسى باللفظ الذكور قبله ، كذلك هو مخرج في ( الصحيحين ) من رواية شريك .
وحديث زيد ابن ثابت : قد خرجه البخاري في (( التفسير )) بتمامه ، وفيه دليل على أنه يجوز مس فخذ غيره من وراء حائل ، ولو كان عورة لم يجز مسه من وراء حائل ولا غيره كالفرجين ، وقد خرج أبو داود حديث زيد بن ثابت من طريق آخر ، بسياق مخالف لسياق البخاري ، وفيه : أن زيد قال : كنت أكتب إلى جنب النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فغشيته السكينة ، فوقعت فخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذي ، فما وجدت ثقل شئ أثقل من فخذ رسول الله ـ وذكر الحديث .
وهذه الرواية تدل على أن ذلك لم يكن عن اختيار من النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وإنما كان في حال غشيه عند نزول الوحي عليه .
وقد خرج البخاري في هذا الباب .
371 ـ من حديث : عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزا خيبر ، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس ، فركب نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ، وركب أبو طلحة ، وأنا رديف أبي طلحة ، فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في زقاق خيبر ، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم حسر الإزار عن فخذه ، حتى أني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ـ
وذكر بقية الحديث في فتح خيبر ، وقصة صفية ، وعتقها ، وتزويجها ، والدخول عليها ووليمتها ، وسيأتي ذكر ذلك في موضعه ـ إن شاء الله تعالى .
ومراد البخاري بهذا : الاستدلال به على أن الفخذ ليست عورة ، وذلك من وجهين :
أحدهما : أن ركبة أنس مست فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم ينكر ذلك ، وهذا يدل على أن الفخذ لا ينكر مسها ، ولو كانت عورة لم يجز ذلك.
والثاني : حسر الإزار عن فخذ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نظر أنس إلى بياض فخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وسواء كان ذلك عن قصد من النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعمد له ـ عَلَى رِوَايَة من رواه : (( حسر الإزار )) ، -بنصب الراء- ، أو كَانَ من شدة الجري عَن غير وتعمد - عَلَى رِوَايَة من رواه : (( حُسِر الإزار )) ، بضم الراء - فإن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - استدام ذَلِكَ ، ولم يرد الإزار
عليه ؛ فإنه لو فعل لنقله أنس .
وأيضا ، فقد تقدم حديث جابر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعد ما شد عليه إزاره حين كان ينقل حجارة الكعبة لم تر له عورة بعدها .
وروي عن عائشة ، أنها قالت : ما رأيت منه ذلك - صلى الله عليه وسلم - .
وقد خرجه الإمام أحمد .
ولو كان الفخذ عورة لصان الله نبيه عن أن يطلع عليه أحد .
وفي ((صحيح مسلم )) عن عائشة ، قالت : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه -أو ساقيه -، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال ، فتحدث ، ثم استأذن عمر -وذكرت الحديث .
وهذه الرواية ليس فيها جزم بكشف الفخذ ، بل وقع التردد من الراوي : هل كشف فخذيه أو ساقيه ؟ فلا يستدل بذلك .
ووقع الحديث في (( مسند الإمام أحمد )) وغيره ، وفيه : (( أنه كان كاشفا عن فخذه )) ، من غير شك ، وفي ألفاظ الحديث اضطراب .
واختلف العلماء في الفخذ : هل هي عورة ، أم لا ؟
فقال أكثرهم : هي عورة ، روي ذلك عن عطاء ، وهو قول مالك ، والثوري ، وأبي حنيفة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد في المشهور عنه .
وقالت طائفة : ليست الفخذ عورة ، وهو قول ابن أبي ذئب ، وداود ، وابن جرير والطبري ، وأبي سعيد الإصطخري من الشافعية ، وحكاه بعضهم رواية عن مالك ، وهو رواية عن أحمد رجحها طائفة من متأخري أصحابه ، وحكاه بعضهم عن عطاء ، وفي صحته نظر .
وحكي عن طائفة : أن الفخذ في المساجد عورة ، وفي الحمام ونحوه مما جرت العادة بكشفها فيه ليست عورة ، وحكي عن عطاء والأوزاعي ، ورجحه ابن قتيبة
وهذا كله في حكم النظر إليها .
فأما الصلاة : فمن متأخري أصحابنا من أنكر أن يكون في صحة الصلاة مع كشفها عن أحمد خلاف ، قال : لأن أحمد لا يصحح الصلاة مع كشف المنكبين ، فالفخذ أولى .
قال : ولا ينبغي أن يكون في هذا خلاف ؛ فإن الصلاة مأمور فيها بأخذ الزينة ، فلا يكتفى فيها بستر العورة .
والمنصوص عن أحمد يخالف هذا :
قال مهنا : سألت أحمد عن رجل صلى في ثوب ليس بصفيق ؟ قال : أن بدت عورته يعيد ، وإن كان الفخذ فلا . قلت لأحمد : وما العورة ؟ قالَ : الفرج والدبر .
وقد حكى المهلب بن أبي صفرة المالكي في (( شرح البخاري )) : الإجماع على أن من صلى مكشوف الفخذ لا يعيد صلاته . وهو خطأ