هل يتم الاغتسال بعد ليلة الزفاف بدون غسل الشعر خاصة إذا كان نوع الشعر خشناً وقد تم تجميله وتخشى الفتاة أن يفقد زهوته؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إيصال الماء إلى البشرة في الغسل الواجب، واجب بلا خلاف، سواء كان الشعر كثيفاً، أو كان خفيفاً.
وأما غسل ما استرسل من الشعر وَبلُّ ما على الجسد منه، ففيه خلاف:
قال ابن قدامة في المغني: فأما غسل ما استرسل من الشعر وبل ما على الجسد منه ففيه وجهان:
أحدهما:
يجب، وهو ظاهر قول الأصحاب ومذهب الشافعي، لما روي عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال: "تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة" رواه أبو
داود وغيره، ولأنه شعر نابت في محل الغسل، فوجب غسله كشعر الحاجبين وأهداب
العينين.
الثاني: لا يجب، ويحتمله كلام الخرقي وهو قول أبي حنيفة، لأن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات" مع
إخبارها إياه بشد ضفر رأسها، ومثل هذا لا يبل الشعر المشدود ضفره في
العادة، ولأنه لو وجب بله لوجب نقضه ليعلم أن الغسل قد أتى عليه، ولأن
الشعر ليس من أجزاء الحيوان، بدليل أنه لا ينجس بموته ولا حياة فيه، ولا
ينقض الوضوء مسه من المرأة، ولا تطلق بطلاقه، فلم يجب غسله للجنابة
كثيابها.
وأما حديث: "بلوا الشعر" فيرويه الحارث بن وجيه وحده، وهو ضعيف الحديث عن مالك بن دينار.
الراجح
هو وجوب غسل المسترسل من الشعر، وليس في ذلك مشقة إذ المطلوب صب الماء
عليه من غير نقض المضفور منه، وأما ما ذكر في السؤال فليس عذراً شرعاً يبيح
ترك ذلك الواجب الذي هو غسل الشعر.
والله أعلم.
السؤال :
هل يجب غسل الشعر بعد الجماع حتى يصح الاغتسال ؟
الجواب:الحمد لله
غسل الشعر في غسل الجنابة واجب ودليل ذلك حديث عائشة قالت : عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ
بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ
وُضُوءهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي
أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى
رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ
غَسَلَ رِجْلَيْهِ " رواه مسلم 474 ، قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ
المرام (ص399) : وفيه أيضا دليل على أنه يجب إيصال الماء في الغسل من
الجنابة إلى ما تحت الشعر ولو كان كثيفا يؤخذ هذا من إدخال أصابعه في الشعر
وحفن ثلاث مرات بعد أن روّى أصوله .ا.هـ.
وهذا الحكم لا فرق فيه بين الرجل والمرأة إلا أن العلماء تكلموا في نقض
الشعر إذا كان مجدّلا في غسل الجنابة والحيض بالنسبة للمرأة والراجح أنه لا
يجب نقض الشعر المضفور ودليل ذلك حديث أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله
إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة ، وفي رواية " والحيضة ؟ فقال
: لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات . رواه مسلم . ومن الأدلة
أيضا ما جاء عن عبيد بن عُمير قال : بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت : يا عجبا لابن عمر هذا ، يأمر
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أُفرغ على
رأسي ثلاث إفراغات . رواه مسلم (331) . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في
شرح بلوغ المرام (ص406) : وهذا الحديث في اغتسال المرأة هل يجب عليها أن
تنقض هذه الجدايل وتغسل ما تحتها أم لا ؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم
أنه لا يجب أن تنقضه لما في ذلك من المشقة ولا سيما في غسل الجنابة وفي هذه
المسألة خلاف فذهب بعض أهل العلم أنه يجب على المرأة أن تنقض الشعر في غسل
الحيض ولا تنقضه في غسل الجنابة والفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض ظاهر
لأن غسل الجنابة يتكرر فيشق عليها أن تنقضه في الصباح وتفتله في المساء
وبالعكس أما غسل الحيض فإنه لا يأتي غالبا إلا مرة واحدة في الشهر فيسهل
عليها أن تنقضه .. والله تعالى أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
هل
إذا تم الاغتسال من الجنابة بدون غسل الشعر بأكمله وغسل جزء منه تجوز
الصلاة؟ حيث إن شعري خفيف وعندما أغسله كل يوم يقع، فماذا أفعل؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن تعميم الجسد بالماء بما في ذلك غسل
جميع شعرالرأس وإيصال الماء إلى أصوله في غسل الجنابة واجب، سواء كان
الشعرخفيفا أو كثيفاً، وإذا لم يحصل التعميم لم يصح الغسل وتجب إعادة
الصلاة التي أديت به، ثم إن مجرد تساقط بعض الشعر ليس عذرا مبيحا لترك
غسله في الغسل الواجب، لأن من المعلوم أن غسل الرأس عادة يتسبب في تساقط
بعض الشعر ولا يبيح ذلك المسح عليه بدلا من الغسل، ما دام الأمر في حدود
المعتاد فإن خرج عن المألوف بحيث يخشى التشوه بسبب التساقط الشديد وكان
سببه الغسل بتجربة أو إخبار طبيب ثقة فالظاهر أن للسائلة أن تمسح على ما
تتضرر بغسله من رأسها وتغسل ما لا تتضرر بغسله، لأن الشعربالنسبة للمرأة
زينة وضرر تلفه بالنسبة لها ليس أمرا هينا وقد عد الفقهاء الخشية من ذهاب
عضو أو منفعته عذرا للتيمم، قال النووي في المجموع: [color=6600cc]الضرب
الثاني: مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف
منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو، فهذا يجوز له التيمم مع وجود
الماء بلا خلاف بين أصحابنا. انتهى.
وللفائدة فيما يتعلق بالموضوع يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 54741، ورقم: 10985.
ولبيان كيفية غسل المرأة رأسها من الجنابة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 51426.
والله أعلم.