أنا أريد الزواج من امرأة عمرها 34 سنة ومطلقة، وعندها بنت، وأنا عمري 23 سنة ولم أتزوج من قبل، ولكنها يوجد عندها ميزات البنت التي أريدها. هل هذا حرام؟ وهل تريد ولي أمر عند الزواج؟ وهل يجوز الزواج بدون إشهار؟ وإذا حصل هناك بيني وبينها دخول هل يعتبر زنى؟ أرجو أن تفيدوني وشكرا لكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من الزواج بالمرأة التي ذكرت صفتها، وفارق السن بينكما ووجود بنت لها لا يمنعان نكاحها، ولا بد من أن يزوجها وليها أو نائبه، وترتيب أولياء النكاح حسب الاستحقاق قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 37333. وإشهار النكاح مستحب وليس بواجب، وبالتالي فيجوز تركه، لكن بعد توفر أركان النكاح من حضور ولي المرأة أو نائبه مع شاهدي عدل ومهر وصيغة دالة على عقد النكاح كما سبق في الفتوى رقم: 27294.
وإذا حصل الدخول بالمرأة بعد العقد الشرعي المستكمل للشروط فلا حرج في ذلك ولو لم يكن النكاح مشتهرا، وأما إذا كان الدخول من غير عقد شرعي فهو زنا محض وكبيرة من كبائر الذنوب ثبت النهي عنها والتحذير من فعلها. قال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً. {الإسراء:32}.
والله أعلم.
أنا فتاة معقود علي وزفافي قريب، وعندنا في المنطقة التي نعيش فيها أنه لا تقوم العروس البكر بالاغتسال بعد ليلة الدخلة إلا بعد فترة زمنية لا تقل عن أسبوع، بحجة أن الاغتسال قد يؤثر على صحتها الجسدية، فهل هذا أمر صحيح؟ وكيف يمكن البقاء دون صلاة لمدة طويلة ؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه العادة من العادات الباطلة التي تخالف القطعي من أحكام الإسلام، فإن الصلاة عمود الإسلام وآكد فروضه بعد الشهادتين وأفضلها، وأحد أركان الإسلام الخمسة، ووجوبها معلوم من الدين بالضرورة.
والعروس إذا أجنبت لا يمكن أن تؤدي الصلاة إلا إذا اغتسلت من الجنابة، ولا يحل لها أن تؤخر الصلاة عن وقتها، كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 408 ، 1490 ، 18839.
ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في أن تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر ذنب عظيم.
وبذلك يعلم أنه لا يمكن البقاء دون صلاة لمدة طويلة، بل يجب أداؤها في وقتها.
فنوصي السائلة الكريمة بأن تحافظ على صلاتها، وقد سبق لنا بيان أن ترك الصلاة في ما يعرف بشهر العسل أو في غيره كبيرة من الكبائر، في الفتوى رقم: 4124، كما سبق لنا بيان عقوبة تارك الصلاة في الدنيا والآخرة، في الفتوى رقم: 6061.
والله أعلم.