احلى اصحاب
منتدى احلى اصحاب
الاخوة الصادقة
اخوه فى الله - ممزوجة بالايمان
ندعوك للتسجيل معنا فى المنتدى واضافة لمستك الجميلة فية
احلى اصحاب
منتدى احلى اصحاب
الاخوة الصادقة
اخوه فى الله - ممزوجة بالايمان
ندعوك للتسجيل معنا فى المنتدى واضافة لمستك الجميلة فية
احلى اصحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام الخطبه

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المنتظر لبلاد الافراح
صديق لامع
صديق لامع
المنتظر لبلاد الافراح


ذكر
عدد المساهمات : 965
العمر : 33
الاوسمة: : احكام الخطبه Ahlasa10
احكام الخطبه 72649010
النشاط : 1262
التقييم : 76

احكام الخطبه Empty
مُساهمةموضوع: احكام الخطبه   احكام الخطبه Icon_minitime1الجمعة فبراير 05, 2010 6:12 am

بعد حمد الله و الصلاه و السلام على رسول الله
قال النبى صلى الله عليه و سلم ( اذا خطب احدكم امرأه فقدر ان يرى منها بعض ما يدعوه الى نكاحها فليفعل )
فالحديث دال على الاذن فى النظر الى ما يظهر عاده من المخطوبه و هى امرأه مسلمه و عليه فلا يحل للخاطب ان ينظر الا للوجه و الكفين فقط
و فى حديث جابر انه قال ( فكنت اتخبأ لها حتى رأيت منها بعض ما دعانى الى نكاحها ) و لم ينكر عليه النبى صلى الله عليه و سلم قوله
فدل ذلك على انه لا يخلو بها ولا ان تكون هى عالمه بذلك و ان لا ينظر الا لما جرت العاده له فى الظهور منها اى الوجه و الكفين ان امن الفتنه
فالمخطوبه اجنبيه تماااااااااااااااااااما عن الخاطب و ليس لها اى رخصه ولا هو فى اى شئ

و عن النبى صلى الله عليه و سلم انه بعث ام سليم تنظر امرأه و هذا يدل على ان المرء اذا لم يأمن الفتنه فلا يحل له النظر اصلا
من استشير فى خاطب او مخطوبه وجب عليه ان يذكر ما فيه من العيوب ولا يكون ذلك غيبه
و على ما نحن فيه اى الوقت الحاضر قياسا على ما سبق
لا يحل للخاطب ان يهاتف مخطوبته و ذلك قياسا على انها اجنبيه عنه تماما
ولا يخلوا بها عند زيارتها ولا ينظر الا لما اعتاد الظهور منها
لا يحل له الخروج معها بأى شكل من لاشكال

هذا بيان و من قال ان فى ذلك غلو فعليه بكتب الفقه فهذا شرع الله و حدوده و من يتد حدود الله فأولئك هم الظالمون فاحفظى نفسك ايتها الاخت لحبيبه و ايها الاخ الكريم و عززى نفسك وصونيها و اعملى بكلماتى تحظى بسعاده الدارين و الا فشقاء الساعتين
هذا الموضوع من ذهنى و حتى لا اطيل لم ازد فى احكام خطبه المعتده و غيرها لقله الاهميه عن سابقتها و من راى تقصيرا فليزد عليه و اكن شاكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نسمه شموخ
أغلى سلمى
أغلى سلمى
نسمه شموخ


انثى
عدد المساهمات : 10862
العمر : 33
الاوسمة: : احكام الخطبه Gmrup12991307581
احكام الخطبه Gmrup12990575271
النشاط : 11756
التقييم : 2197

احكام الخطبه Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الخطبه   احكام الخطبه Icon_minitime1الجمعة فبراير 05, 2010 7:14 am

ما حكم الأخطاء التى تقع خلال الخطبة؟
إن الفقهاء أباحوا للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته بحضور أحد
محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها وأن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكف
المرة الواحدة بالشرط المذكور .‏
والأصل فى ذلك هو ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن
شعبة أنه خطب امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم (‏ انظر إليها فإنه
أحرى أن يؤدم بينكما )
‏ رواه الخمسة إلا أبا داود وعن أبى هريرة قال خطب
رجل امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم (‏ انظر إليها فإن فى أعين
الأنصار شيئا )‏ رواه أحمد والنسائى
وعن جابر قال سمعت النبى صلى الله
عليه وسلم يقول (‏ إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه
إلى نكاحها فليفعل )‏ رواه أحمد وأبو داود
-‏ وعن موسى بن عبد الله عن أبى
حميد أو حميدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‏ إذا خطب أحدكم
امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت
لا تعلم )‏ رواه أحمد
وعن محمد بن سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول (‏ إذا ألقى الله عز وجل فى قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن
ينظر إليها )‏ رواه أحمد وابن ماجه
.‏
وهذه الأحاديث كلها رواها الإمام الشوكانى وقد قال بعد ما بين صحة
سندها وذكر أحاديث أخرى فى هذا الباب وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا
بأس بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن يتزوج بها، والأمر المذكور فى
حديث أبى هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله فى حديث أبى
حميد (‏ فلا جناح عليه )‏ وفى حديث محمد بن سلمة (‏ فلا بأس )‏ وإلى ذلك
ذهب جمهور العلماء، وحكى القاضى عياض كراهته وهو خطأ مخالف للأدلة
المذكورة ولأقوال أهل العلم ثم قال وقد وقع فى الموضع الذى يجوز النظر
إليه من المخطوبة خلاف فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط ،
وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم
وظاهر الأحاديث أنه يجوز النظر إليها سواء أكان ذلك بإذنها أم لا .‏
وروى عن مالك اعتبار الإذن -‏ انتهى -‏ .‏ وقال الإمام النووى
الشافعى المذهب فى شرحه لصحيح مسلم فى هذا الباب عند شرحه لحديث أبى هريرة
ولفظه قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج
امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال
لا .‏
قال فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا وفيه استحباب النظر
إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين
وأحمد وجماهير العلماء وحكى القاضى عياض كراهته عن قوم وهذا خطأ مخالف
لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع
والشراء والشهادة ونحوها، ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما
ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة
البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع
اللحم، وقال داود ينظر إلى جميع بدنها .‏
وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع، ثم مذهبنا ومذهب مالك
وأحمد والجمهور أنه لا يشترط فى جواز هذا النظر رضاها بل له ذلك فى غفلتها
ومن غير تقدم إعلام لكن قال مالك أكره نظره فى غفلتها مخافة وقوع نظره على
عورة وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا باذنها وهذا ضعيف لأن
النبى صلى الله عليه وسلم قد أذن فى ذلك مطلقا إلى أن قال ولهذا قال
أصحابنا يستحب أن ينظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء
بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة .‏
والله أعلم .‏ قال أصحابنا وإذا لم يمكن النظر استحب له أن يبعث
امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرنا هذه هى
آراء الفقهاء فى هذا الباب ولم أر فيما قرأته من كتب الفقه فى المذاهب
المختلفة ولا فى كتب السنة من أباح اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها
منفردين كما يفعل بعض الشبان الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى ما
يخطبونها من الفتيات .‏
أما ابن حزم فقد اطلعت فى كتابه المحلى بالصحيفة ‏30، ‏31 من الجزء
العاشر فوجدت فيه الآتى (‏ ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن
ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر .‏
ولا يجوز ذلك فى أمة يريد شراءها ولا يجوز أن ينظر منها إلا إلى
الوجه والكفين فقط لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره وبرهان ذلك
قول الله عز وجل {‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم }‏ النور
‏30 ، فافترض الله عز وجل غض البصر جملة كما افترض حفظ الفرج فهو عموم لا
يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صريح وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط
.‏
فعن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (‏ إذا
خطب أحدكم فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل
)‏ قال جابر
فخطبت امرأة من بنى سلمة فكنت أختبىء تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما
دعانى إليها .‏
ثم قال وقد رويناه أيضا من طرق صحاح من طريق أبى هريرة والمغيرة بن
شعبة فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر .‏
ثم تكلم ابن حزم بعد هذا عما يباح النظر إليه بالنسبة للجارية عند
ابتياعها ولا شأن لنا بهذا الموضوع، ويظهر من هذا أن ابن حزم أباح نظر
الرجل إلى من يريد خطبتها، واعتبر الأحاديث الواردة فى هذا الصدد مخصصة
للعموم الوارد فى الآية وهو الأمر بغض البصر ، أما النظر إلى المخطوبة فلم
يتعرض له بأكثر من قوله إن له أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما
بطن منها وظهر، ولعله تابع فى ذلك ما نقله الإمامان النووى والشوكانى
منسوبا إلى داود من أنه يجوز عنده النظر إلى جميع البدن وقد خطأه فى هذا
الرأى الإمام النووى وهو حجة حيث قال إنه خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة
والإجماع .‏
ولا يباح النظر إلا إلى الوجه والكفين عند الأئمة الثلاثة، وعند الإمام .‏

أحمد لا يباح النظر إلا إلى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم ،
والإمام مالك الذى أجاز الصلاة مع الكراهة إذا لم تستر العورة الخفيفة لم
يبح للخاطب النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، ولم يرد عن ابن حزم فيما يتصل
بهذا الموضوع اتصالا وثيقا سوى ما قررناه أما حديث جابر الذى رواه ابن حزم
فيجب حمله على ما يوافق باقى الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها المروية عن
أبى هريرة والمغيرة بن شعبة وموسى بن عبد الله .‏
ومن هذا يتبين بوضوح أن إباحة معانقة المخطوبة وتقبيلها قبل العقد
لم يتعرض له ابن حزم وهو مخالف لما أجمع عليه المسلمون من تحريمه، ولم يقل
به أحد من فقهاء المذاهب المعتبرة ولا من رجال الحديث .‏
وبناء على هذه الفتوى النى يتضح من خلالها أتما فعله السائل لايجوز
له بحل من الأحول نقول ليس أمامه إلاالتوبة النصوح وهى الإقلاع عن الذنب
والندم الشديد على مافعل والعزم الأكيد على ألايعود إلى الذنب مرةأخرى
وكذلك الستر على مخطوبته السابقة حتى لايتسبب فى إيذائها وانصراف الناس
عنها

Read more: http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnline-Arabic-Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528601552#ixzz0edhDKfOa
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نسمه شموخ
أغلى سلمى
أغلى سلمى
نسمه شموخ


انثى
عدد المساهمات : 10862
العمر : 33
الاوسمة: : احكام الخطبه Gmrup12991307581
احكام الخطبه Gmrup12990575271
النشاط : 11756
التقييم : 2197

احكام الخطبه Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الخطبه   احكام الخطبه Icon_minitime1الجمعة فبراير 05, 2010 7:14 am

احكام الخطبه 291385 جزاك الله خير المنتظراحكام الخطبه 291385
موضوع قيمه
سلمت يداااااااااااك
احلى تقيييم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
همس الروح
فلسطينية و أفتخر
 فلسطينية و أفتخر
همس الروح


انثى
عدد المساهمات : 678
العمر : 32
الاوسمة: : احكام الخطبه 410
احكام الخطبه Empty
النشاط : 1088
التقييم : 113

احكام الخطبه Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الخطبه   احكام الخطبه Icon_minitime1الجمعة فبراير 05, 2010 3:05 pm

جزاك الله خير المنتظر لبلاد الافراح و سلمى


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حظر الخلوة بالمخطوبة:
لا يجوز مطلقاً أن يخلو الخاطب بمخطوبته، فالخطبة مقدمة الزواج، فلم تحل
هذه المرأة لهن وهي أجنبية عنه، يشملها نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن
الخلوة حيث يقول: لا يخلون رجل بامرأة ويقول... من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان.

وإن التهاون في هذا الأمر أدى إلى كثير من المفاسد، فخروجهما معاً،
واختلاؤهما بحجة التعرف أدى إلى عدم إتمام كثير من حالات الزواج، فلنحرص
على تعاليم الإسلام إذ هي الأليق لمن ينشد الكمال ويحافظ على الشرف.

• شروط صحة الخطبة
لا يجوز خطبة المرأة إلا بشرطين:
الأول: أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال،
كأن تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة.

وإنما كانت الخطبة في هذه الحال حراماً، لأن مثل هذا الزواج حرام، والخطبة مؤدية إليه، وما يؤدي إلى الحرام حرام.
وخطبة المعتدة من طلاق أو فراق أو موت لا تصح لقوله تعالى: ( ولكن لا تواعدوهن سراً ).

الثاني: ألا تكون مخطوبة لغيره؛ لما روى ابن عمر- رضي الله عنهما- أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك
الخاطب قبله، أو يأذن له.
وإنما حرمت الخطبة على الخطبة، لما في ذلك من اعتداء على حق الأول، ولأنه يثير التباغض والشحناء ويؤدي إلى العداوة والتقاتل.

ومعلوم أن ذلك حرام إذا كان يعلم بخطبة أخيه، ويعلم بأنهم لم يجيبوه
بالرفض فإن كان لا يعلم، فلا حرمة، وكذلك إن علم برفضهم خطبة الأول.
فإذا خطب على خطبة أخيه، فالزواج صحيح، ولكنه آثم.

العدول في الخطبة وأثره:
الخطبة وعد بالزواج يجب الوفاء به من كلا الطرفين، للنهي الصريح عن خلف
الوعد، حيث يقول الرسول صلوات الله عليه: آية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب،
وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويروي أن عبدالله بن عمر- رضي الله عنهما-
لما حضرته الوفاة قال: انظروا فلاناً.. لرجل من قريش، فإني قلت له في
ابنتي قولاً كشبه العدة، وما أحب أن ألقى الله بثلث النفاق، وأشهدكم أني
قد زوجته.

ما يترتب على العدول عن الخطبة:
ما يقدمه الخاطب لا يعدو أن يكون أحد أمرين: مهراً ، أو هدايا.


وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية في الكويت بهذا الرأي حيث نص في مادته الثانية، على أنه:
أ‌- إذا دفع الخاطب المهر نقداً، واشترت المخطوبة به جهازاً ثم عدل الخاطب، فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الجهاز.
ب‌- إذا عدلت المرأة، فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.
وإنما وجب رد المهر، لأن المهر يحق للمرأة في تمام الزواج، والزواج لم يتم.



ويرى ابن القيم ولفيف معه، أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها. إذا كانت تبرعاً
محضاً لأن الموهوب له- حين قبض العين الموهوبة- دخلت في ملكه وجاز له
التصرف فيها.
فرجوع الواهب فيه انتزاع لملكه منه بغير رضاه، وهذا باطل شرعاً وعقلاً.

وقال المالكية:




ج- لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.

د- الهدايا التي لها بقاء ترد بعينها إن كانت قائمة، أو قيمتها يوم
الإهداء، إن كانت هالكة ولا ترد إن كان العدول من الخاطب بلا مقتض.

وإذا كان العدول من الطرفين باتفاقهما، فلا تلزم المخطوبة برد شيء ويكفيها فسخ الخطبة[b].








1- المهر : أما المهر فلا خلاف بين الفقهاء في وجوب رده بعينه إن كان قائماً، ورد مثله أو قيمته إن كان مستهلكاً.


2- الهدايا: وهي ما يقدمه الخاطب من باب التحبب إلى مخطوبته، لكسب ودها،
فحكمه حكم الهبة، له حق الرجوع فيها، ما لم يوجد مانع من ذلك، كأن يعوض
الواهب عنها، أو تخرج من ملك الموهوب له، أو تستهلك، وهذا رأي الشافعية.


1- إذا كان العدول من الخاطب- بلا سبب شرعي- فلا يسترد شيئاً مما أهداه
إليها، ولو كان موجوداً، حتى لا نجمع على المخطوبة الم الإعراض عنها وألم
استرداد الهدايا.
2- إذا كان العدول من المخطوبة، فللخاطب الحق في استرداد ما قدمه من هدايا
بعينها- إن كانت موجودة وبمثلها أو قيمتها- إن كانت قد استهلكت.

3- إذا وجد شرط أو عرف بين الطرفين، عمل به، لأن المعروف عرفاً كالمشروط
شرطاً
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المنتظر لبلاد الافراح
صديق لامع
صديق لامع
المنتظر لبلاد الافراح


ذكر
عدد المساهمات : 965
العمر : 33
الاوسمة: : احكام الخطبه Ahlasa10
احكام الخطبه 72649010
النشاط : 1262
التقييم : 76

احكام الخطبه Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الخطبه   احكام الخطبه Icon_minitime1الجمعة فبراير 05, 2010 4:55 pm

همس و سلمى شكرا جداااااااااا على المناقشه المفيده و القيمه اللى استفدت منها جداااااااااااااااا نورتواااااااااااااا بجد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هدىالاسلام
صديق متفاعل
صديق متفاعل
هدىالاسلام


انثى
عدد المساهمات : 6
العمر : 45
الاوسمة: : احكام الخطبه 14d1yrd
النشاط : 9
التقييم : 0

احكام الخطبه Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام الخطبه   احكام الخطبه Icon_minitime1الخميس فبراير 11, 2010 8:21 pm

جزاكم الله خيرا

وهذا مفيد جدا لمن لازالو لم يمرو باولى مراحل النكاح

شكرا على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
احكام الخطبه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
احلى اصحاب ::  المنتـــــدى الاسلامى :: الفتاوى الشرعية -
انتقل الى: