احلى اصحاب
منتدى احلى اصحاب
الاخوة الصادقة
اخوه فى الله - ممزوجة بالايمان
ندعوك للتسجيل معنا فى المنتدى واضافة لمستك الجميلة فية
احلى اصحاب
منتدى احلى اصحاب
الاخوة الصادقة
اخوه فى الله - ممزوجة بالايمان
ندعوك للتسجيل معنا فى المنتدى واضافة لمستك الجميلة فية
احلى اصحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فقه الصيام

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المنتظر لبلاد الافراح
صديق لامع
صديق لامع
المنتظر لبلاد الافراح


ذكر
عدد المساهمات : 965
العمر : 33
الاوسمة: : فقه الصيام  Ahlasa10
فقه الصيام  72649010
النشاط : 1262
التقييم : 76

فقه الصيام  Empty
مُساهمةموضوع: فقه الصيام    فقه الصيام  Icon_minitime1الثلاثاء يوليو 27, 2010 2:44 pm

شروط وجوب الصيام

و شروط وجوب الصيام اربعه اشياء
1
- الاسلام
2
- البلوغ
3
- العقل
4
- القدره على الصوم

فرائض الصوم

و فرائض الصوم ثلاثه اشياء
1
- النيه على ان تكون قبل الفجر
2
-الامتناع عن الاكل و الشرب و الجماع
3
-الامتناع عن تعمد القئ

ما يفطر به الصائم

و ما يفطر به الصائم عشره اشياء هى
1
- ما وصل عمدا الى المعده و داخل الرأس مثل وضع عود او قشه فى الاذن للمداعبه
2
- الحقنه فى احد السبيلين ( الفرج او الشرج )
3
- القئ عمدا
4
- الجماع عمدا فى الفرج حتى بدون انزال
5
- انزال المنى بسبب اللمس و التقبيل حتى بدون جماع
6
- الحيض
7
- النفاس
8
- الجنون
9
- الارتداد
10
- بلع المخاط من الانف الى الجوف

ما يستحب للصائم

يستحب فى الصوم ثلاثه اشياء هى
1
- تعجيل الافطار
2
- تأخير السحور
3
- ترك الكلام الفاحش و الباطل كالشتم و الغيبه و ما الى ذلك

ما يحرم صومه

يحرم صيام خمسه ايام هى

العيدان و

يوم الاضحى

و يوم الفطر

و ايام التشريق الثلاثه و هى ( 11-12-13 ) من ذى الحجه بعد عيد الاضحى


ما يكره صومه

و يكره صوم يوم الشك و هو يوم الثلاثين من شعبان الا ان يوافق يوما من ايام الصيام المعتاده كالاثنين او الخميس

او قضاء صوم على الانسان

الجماع فى نهار رمضان

و من جامع فى نهار رمضان عامدا فى الفرج فعليه القضاء و الكفاره و هى :

عتق رقبه مؤمنه

فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا على ان يعطى كل مسكين مقدار مد اى حوالى 510 جرامات تقريبا من اواسط

الطعام الذى يطعم به اهله عاده

قضاء الصوم عن الميت

و من مات و عليه صيام من رمضان

يطعم عنه لكل يوم مذ و

يخرج هذا من التركه كالديون و ان لم يكن لديه مال جاز الاخراج عنه و تبرا ذمته بذلك

صوم الكبير و الحامل و المرضع

و الانسان المسن ان عجز عن الصوم يفطر و يطعم عن كل يوم مقدار مد

و الحامل و المرضع ان خافتا على انفسهما افطرتا و عليهما القضاء

و ان خافتا على اولادهما افطرتا و عليهما القضاء و الكفاره

اى ان يطعما كل يوم مسكينا بمقدار مد و هو رطل و ثلث اى 510 جرامات

و المريض و المسافر سفرا طويلا يفطران و يقضيان بعدد الايام التى افطراها

هذا مختصر شديد لا يخلو من الاخلال و من كان لديه سؤال

فليتفضل بطرحه و سنجيبه ان شاء الله اذا علمنا

و بالادله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moaz
صاحب خلق رفيع
 صاحب خلق رفيع
moaz


ذكر
عدد المساهمات : 5170
العمر : 50
الاوسمة: : فقه الصيام  4un9fnipqa2d
فقه الصيام  Ibj96310
النشاط : 8171
التقييم : 960

فقه الصيام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام    فقه الصيام  Icon_minitime1الثلاثاء يوليو 27, 2010 3:16 pm

جزاك الله خيراً منتظر


ما لا يفسد الصوم:

أولاً: الأكل والشرب في حال النسيان:

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الأكل والشرب في حال النسيان لا يفسد الصوم فرضاً أو نفلاً،
خلافاً للمالكية.


ثانياً: الجماع في حال النسيان:

ذهب الحنفية والشافعية أن الجماع في حال النسيان لا يفطر قياساً على الأكل والشرب
ناسياً.


وذهب المالكية وهو ظاهر مذهب الحنابلة إلى أن من جامع ناسياً فسد صومه، وعليه القضاء فقط عند
المالكية، والقضاء والكفارة عند الحنابلة.


ثالثاً: دخول الغبار ونحوه حلق الصائم:

إذا دخل حلق الصائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه، بلا صنعه، ولو كان
الصائم ذاكراً لصومه، لم يفطر إجماعاً، لعدم قدرته على الامتناع عنه، ولا
يمكن الاحتراز منه.


وكذلك إذا دخل الدمع حلقه وكان قليلاً نحو القطرة أو القطرتين فإنه لا
يفسد صومه، لأن التحرز منه غير ممكن، وإن كان كثيراً حتى وجد ملوحته في جميع فمه
وابتلعه فسد صومه.


رابعاً: الادّهان:

ذهب الجمهور إلى أنه لو دهن الصائم رأسه، أو شاربه لا يضره ذلك، وكذا لو اختضب
بحنّاء، فوجد الطعم في حلقه لم يفسد صومه، ولا يجب عليه القضاء، إذ لا عبرة بما
يكون من المسام،، وقال المالكية بوجوب القضاء.


خامساً: الاحتلام:

إذا نام الصائم فاحتلم لا يفسد صومه، بل يتمه إجماعاً، إذا لم
يفعل شيئاً يحرم عليه ويجب عليه الاغتسال.


وفي الحديث عن أبي سعيد -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام" رواه
الترمذي.


ومن أجنب ليلاً، ثم أصبح صائماً، فصومه صحيح، ولا قضاء عليه عند
الجمهور
.


وقال الحنفية: وإن بقي جنباً كل اليوم، وذلك: لحديث عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى
عنهما- قالتا: "نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنباً، من غير
احتلام ثم يغتسل، ثم يصوم" رواه البخاري.


وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من
أصبح جنباً فلا صوم له" رواه البخاري ومسلم، وحمل على النسخ أو الإرشاد إلى الأفضل،
وهو: أنه يستحب أن يغتسل قبل الفجر، ليكون على طهارة من أول
الصوم.


سادساً: البلل في الفم:

مما لا يفسد الصوم البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة، إذا ابتلعه
الصائم مع الريق، بشرط أن يبصق بعد مج الماء، لاختلاط الماء بالبصاق، فلا يخرج
بمجرد المج، ولا تشترط المبالغة في البصق، لأن الباقي بعده مجرد بلل ورطوبة، لا
يمكن التحرز عنه.


سابعاً: ابتلاع ما بين الأسنان:

ذهب الحنفية إلى أنَّ ابتلاع ما بين الأسنان، إذا كان قليلاً، لا يفسد ولا يفطر،
لأنه تبع لريقه، ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه، بخلاف الكثير فإنه لا يبقى بين
الأسنان، والاحتراز عنه ممكن وهذا عند الحنفية.


والقليل: هو ما دون الحمصة، ولو كان قدرَها أفطر.


وذهب الشافعية إلى فساد الصوم مطلقاً، بابتلاع القليل والكثير، لأن الفم له حكم
الظاهر.


وللشافعية قول آخر بعدم الإفطار به مطلقاً.


وشرط الشافعية والحنابلة، لعدم الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان شرطين:


أولهما: أن لا يقصد ابتلاعه.


والآخر: أن يعجز عن تمييزه ومجه، لأنه معذور فيه غير مفرط، فإن قدر
عليهما أفطر، ولو كان دون الحمصة، لأنه لا مشقة في لفظه، والتحرز عنه
ممكن.


ومذهب المالكية: عدم الإفطار بما سبق إلى جوفه من بين أسنانه، ولو عمداً، لأنه أخذه في
وقت يجوز له أخذه فيه.


ثامناً: دم اللثة والبصاق:

ذهب الحنفية إلى أنه لو دميت لثته، فدخل ريقه حلقه مخلوطاً بالدم، ولم يصل إلى
جوفه، لا يفطر وإن كان الدم غالباً على الريق، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، فصار
بمنزلة ما بين أسنانه أو ما يبقى من أثر المضمضة، أما لو وصل إلى جوفه، فإن غلب
الدم فسد صومه، وعليه القضاء ولا كفارة، وإن غلب البصاق فلا شيء عليه، وكذا إن
تساويا.


ولو خرج البصاق على شفتيه ثم ابتلعه، فسد صومه، ولو ترطبت شفتاه ببزاقه،
عند الكلام ونحوه، فابتلعه، لا يفسد صومه.


ومذهب الشافعية والحنابلة: الإفطار بابتلاع الريق المختلط بالدم، لتغير الريق، والدم نجس لا يجوز
ابتلاعه وإذا لم يتحقق أنه بلع شيئاً نجساً لا يفطر، إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم
تخالطه النجاسة.


تاسعاً: ابتلاع النخامة:

النخامة هي: النخامة، وهي ما يخرجه الإنسان من حلقه، من مخرج الخاء
المعجمة.


ومذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية: أن النخامة سواء أكانت مخاطاً نازلاً من الرأس، أم بلغماً صاعداً من
الباطن، بالسعال أو التنحنح -ما لم يفحش البلغم- لا يفطر
مطلقاً.


وفي نصوص المالكية: إن البلغم لا يفطر مطلقاً، ولو وصل اللسان،
لمشقته.


وذهب الشافعية إلى تفصيل ذلك:

-
إن اقتلع النخامة من الباطن، ولفظها فلا بأس بذلك في الأصح، لأن الحاجة
إليه مما يتكرر.


وفي قول: يفطر بها كالاستقاءة.

-
ولو صعدت بنفسها، أو بسعاله، ولفظها لم يفطر
جزماً.

-
ولو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم أفطر
جزماً.

-
وإذا حصلت في ظاهر الفم، يجب قطع مجراها إلى الحلق، ومجها، فإن تركها مع
القدرة على ذلك، فوصلت إلى الجوف، أفطر في الأصح، لتقصيره.


وفي قول: لا يفطر، لأنه لم يفعل شيئاً، وإنما أمسك عن
الفعل.

-
ولو ابتلعها بعد وصولها إلى ظاهر الفم، أفطر
جزماً.


وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم على الصائم بلع نخامة، إذا حصلت في فمه، ويفطر بها إذا
بلعها، سواء أكانت في جوفه أم صدره، بعد أن تصل إلى فمه، لأنها من غير الفم، فأشبه
القيء، ولأنه أمكن التحرز منها فأشبه الدم.


عاشراً: القيء:

يفرق بين ما إذا خرج القيء بنفسه، وبين
الاستقاءة.


وعبر الفقهاء عن الأول، بما: إذا ذرعه القيء، أي غلب القيء
الصائم.


فإذا غلب القيء، فلا خلاف بين الفقهاء في عدم الإفطار به، قلّ
القيء أم كثر، بأن ملأ الفم، وهذا لحديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً
فليقض" رواه الترمذي.


ذهب الحنفية إلى أنه لو عاد القيء بنفسه، في هذه الحال، بغير صنع الصائم، ولو كان
ملء الفم، مع تذكر الصائم للصوم، فلا يفسد صومه، لعدم وجود الصنع منه، ولأنه لم
توجد صورة الفطر، وهي الابتلاع، وكذا معناه، لأنه لا يتغذى به عادة، بل النفس
تعافه.


ومذهب المالكية: أن المفطر في القيء هو رجوعه، سواء أكان القيء لعلة أو امتلاء معدة،
قَلَّ أو كثر، تغير أولا، رجع عمداً أو سهواً، فإنه مفطر وعليه
القضاء.


ومذهب الحنابلة: أنه لو عاد القيء بنفسه، لا يفطر لأنه كالمكره، ولو أعاده أفطر، كما
لو أعاد بعد انفصاله عن الفم.

-
أما الاستقاءة وهي: استخراج ما في الجوف عمداً، أو هي: تكلف القيء فإنها
مفسدة للصوم موجبة للقضاء عند جمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة-
مع اختلافهم في الكفارة.


وذهب الحنفية إلى التفصيل في الاستقاءة:


أ- فإن كانت عمداً، والصائم متذكر لصومه، غير ناسٍ، والقيء ملء فمه،
فعليه القضاء للحديث المذكور، والقياس متروك به، ولا كفارة فيه لعدم صورة
الفطر.


ب- وإن كان أقل من ملء الفم، لا يفسد، لعدم الخروج حكماً، هذا كله إذا
كان القيء طعاماً، أو مرة فإن كان الخارج بلغماً، فغير مفسد
للصوم.


حادي عشر: طلوع الفجر في حالة الأكل أو
الجماع:


اتفق الفقهاء على أنه إذا طلع الفجر وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه، ويصح صومه. فإن
ابتلعه أفطر، وكذا الحكم عند الحنفية والشافعية والحنابلة فيمن أكل أو شرب
ناسياً ثم تذكر الصوم، صح صومه إن بادر إلى لفظه.


وذهب الشافعية والحنابلة وإن سبق شيء إلى جوفه بغير اختياره، فلا يفطر.


وذهب المالكية إلى أنه إذا وصل شيء من ذلك إلى جوفه -ولو غلَبه-
أفطر.

-
وإذا نزع، وقطع الجماع عند طلوع الفجر في الحال.

فمذهب الحنفية والشافعية لا يفسد صومه، حتى لو أمنى بعد النزع، لا شيء عليه، وصومه صحيح، لأنه
كالاحتلام.


ومشهور مذهب المالكية: أنه لو نزع عند طلوع الفجر، وأمنى حال الطلوع -لاقبله ولا بعده- فلا
قضاء، لأن الذي بعده من النهار والذي قبله من الليل، والنزع ليس
وطأ.


والقول الآخر للمالكية هو وجوب القضاء.


وسبب هذا الاختلاف عند المالكية هو أنه: هل يعد النزع جماعاً، أولا يعد
جماعاً؟ ولهذا قالوا: من طلع عليه الفجر -وهو بجامع- فعليه القضاء، وقيل:
والكفارة.


ومذهب الحنابلة: أن النزع جماع، فمن طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال، مع أول
طلوع الفجر، فعليه القضاء والكفارة، لأنه يلتذ بالنزع، كما يلتذ بالإيلاج، كما لو
استدام بعد طلوع الفجر.

-
ولو مكث بعد طلوع الفجر مجامعاً، بطل صومه، ولو لم يعلم
بطلوعه.


وفي وجوب الكفارة في المكث والبقاء، في هذه الحال،
خلاف:


فظاهر الرواية في مذهب الحنفية، والمذهب عند الشافعية عدم وجوب الكفارة،
لأنها تجب بإفساد الصوم، والصوم منتف حال الجماع فاستحال إفساده، فلم تجب
الكفارة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المنتظر لبلاد الافراح
صديق لامع
صديق لامع
المنتظر لبلاد الافراح


ذكر
عدد المساهمات : 965
العمر : 33
الاوسمة: : فقه الصيام  Ahlasa10
فقه الصيام  72649010
النشاط : 1262
التقييم : 76

فقه الصيام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام    فقه الصيام  Icon_minitime1الثلاثاء يوليو 27, 2010 3:49 pm

جزاكم الله خيرا استاذ معاذ

ممتازه اضافتك

لكن لى بعض التحرزات

اولها

اسلوب العرض

فهو يقتضى طالبا للعلم او عالما بقشور الفقه المقارن

و هذا لايليق بموضوع لمنتدى فعلينا التجرد للراجح

او عرض اراء المذهب الذى نحن عليه فقط

و الا فيتشتت القارئ

ثانيها

هناك بعض الاشياء التى جانبها الصواب فى اراء الشافعيه

و احب ان اعلمك انى شافعى المذهب

فهذه الامور على النحو التالى
1
- الجماع فى حال النسيان عند الشافعيه يفسد الصوم و يجبر بالقضاء بدون الكفاره
2
-الشافعيه فى مسأله الدهن على وجوب القضاء
3
-البلل فى الفم او على الشفاه مفطر مطلقا عند الشافعيه و ليس له قيود
4
- ابتلاع النخامه عند الشافعيه مفطر مطلقا و ليس له قيود
5
-عند الشافعيه طلوع الفجر فى حال الاكل و الشرب و الجماع مفسد للصوم و اذا نزع و انزل او

لم ينزل فعليه القضاء و الكفاره

اما ما ذهبت اليه من الاراء فى فقه الشافعيه فهى فقه الشافعيه العراقى قبل تنقيحه و توضيحه فى

مصر

و احب ان انوه الى شئ اخر

ان احاديث الترمذى الاثنين المذكوره ليست صحيحه

و ان وردت فى كتب الفقه و اخذ بها بعض الفقهاء

ارجو يا اخى ان يتسع صدرك لما قلت

فأنا كما اعلمتك شافعى قحه

ولا احب ان يمر بين يدى خطأ فى فقه الشافعى

و انظر ان اردت

فى كفايه الاخيار فى حل غايه الاختصار فى الفقه الشافعى للحصنى و هو من علماء القرن السابع

و نهايه المطلب للجوينى

فنهايه المطلب كفى كل مطلب

جزاكم الله خيرا

و استفدت من اضافتك كثيرا

و اسأل الله ان يجعله فى ميزان حسناتك

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
بسملة
نسمة حب
نسمة حب
بسملة


انثى
عدد المساهمات : 9346
العمر : 36
الاوسمة: : فقه الصيام  Crown10
فقه الصيام  Gmrup12991372831
النشاط : 7160
التقييم : 440

فقه الصيام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام    فقه الصيام  Icon_minitime1الأربعاء يوليو 28, 2010 12:47 am

جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المنتظر لبلاد الافراح
صديق لامع
صديق لامع
المنتظر لبلاد الافراح


ذكر
عدد المساهمات : 965
العمر : 33
الاوسمة: : فقه الصيام  Ahlasa10
فقه الصيام  72649010
النشاط : 1262
التقييم : 76

فقه الصيام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام    فقه الصيام  Icon_minitime1السبت يوليو 31, 2010 5:18 pm

جزانا و اياكى يا بسمله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الحــوريــه
صديق لامع
صديق لامع
الحــوريــه


انثى
عدد المساهمات : 921
العمر : 32
الاوسمة: : فقه الصيام  410
فقه الصيام  Gmrup12991372831
النشاط : 1312
التقييم : 191

فقه الصيام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام    فقه الصيام  Icon_minitime1السبت يوليو 31, 2010 5:56 pm

اللهم بلغنا رمضان

جزاكم الله خيرا واثابكم على هذا العمل الاكثر من رائع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المنتظر لبلاد الافراح
صديق لامع
صديق لامع
المنتظر لبلاد الافراح


ذكر
عدد المساهمات : 965
العمر : 33
الاوسمة: : فقه الصيام  Ahlasa10
فقه الصيام  72649010
النشاط : 1262
التقييم : 76

فقه الصيام  Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقه الصيام    فقه الصيام  Icon_minitime1الأربعاء أغسطس 04, 2010 1:58 pm

جزانا و اياكى يا حوريه يا رب
اسأل الله لكى العفه
و الثبات على الحق ان كنتى عليه
و ان يريكى الحق حقا و يرزقك اتباعه
و ان يريك الباطل باطلا و يرزقك اجتنابه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقه الصيام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
احلى اصحاب ::  المنتـــــدى الاسلامى :: أحاسيس رمضانية-
انتقل الى: