احلى اصحاب
منتدى احلى اصحاب
الاخوة الصادقة
اخوه فى الله - ممزوجة بالايمان
ندعوك للتسجيل معنا فى المنتدى واضافة لمستك الجميلة فية
احلى اصحاب
منتدى احلى اصحاب
الاخوة الصادقة
اخوه فى الله - ممزوجة بالايمان
ندعوك للتسجيل معنا فى المنتدى واضافة لمستك الجميلة فية
احلى اصحاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرجعة:

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
moaz
صاحب خلق رفيع
 صاحب خلق رفيع
moaz


ذكر
عدد المساهمات : 5170
العمر : 50
الاوسمة: : الرجعة: 4un9fnipqa2d
الرجعة: Ibj96310
النشاط : 8171
التقييم : 960

الرجعة: Empty
مُساهمةموضوع: الرجعة:   الرجعة: Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 09, 2011 10:23 pm

اتكلم عن قضية اجتاحت مجتمعنا العربى الاسلامى والمصرى بشكل خاص

الا وهى الطلاق والرجعة فية فاحببت ان يكون هناك موضوع شامل ليزيل الكثير

اللبث والتسائل عندنا جميعاً



الرجعة:
*****
تعريف الرجعة:
**********
هي استدامة الزوجية القائمة بالقول أو بالفعل أثناء العدة.

وإنما كانت الرجعة استدامة للزوجية،

لأن الطلاق الرجعي لا يؤثر في عقد الزواج إلا بتحديده بمدة العدة،

فإذا راجع الزوج زوجته فقد ألغى عمل الطلاق في هذا التحديد واستدام الزواج

بعد أن كان على وشك الانتهاء.
*********************
من له حق الرجعة من الزوجين:
**********************
الرجعة حق أثبته الشارع للزوج وحده في فترة العدة إن شاء استعمله

رضيت الزوجة أو لم ترض وإن شاء تركه،

لقوله تعالى:

{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 228]

بعد أمر النساء بالتربص مدة العدة،

فقد جعل أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة العدة إذا رأوا في الرجعة

مصلحة، فإذا لم يجد الزوج فيها مصلحة تركها بلا مراجعة

حتى تنتهي عدتها فتبين منه.

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر في قصة طلاق ابنه عبد الله

لزوجته وهي حائض: "مره فليراجعها"،

وإذا ثبت هذا الحق للزوج لا يملك إسقاطه بالقول أو التنازل عنه.

كأن يقول بعد طلاقها: أسقطت حقي في الرجعة أو لا رجعة لي عليك،

فإن فعل ذلك لا يسقط حقه وله مراجعتها بعد ذلك،

لأن الشارع جعل الرجعة حكماً من أحكام الطلاق الرجعي

وأثراً من آثاره بترتيبها عليه في قوله تعالى:

{الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]

فلو أسقطه المطلق كان مغيراً لما شرعه الله،

ولا يملك أحد ذلك التغيير.
*******************
ما تتحقق به الرجعة:
**************
تتحقق الرجعة بأحد أمرين، بالقول وما يقوم مقامه من الكتابة أو الإشارة،

وبالفعل.

أما الرجعة بالقول فتكون بالألفاظ الصريحة،

وهي التي لا تحتمل غير الرجعة،

نحو راجعت زوجتي أو أمسكتها أو رددتها إلى عصمتي،

أو يقول مخاطباً لها راجعتك أو أمسكتك أو رددتك.

وهذه الألفاظ لا تحتاج إلى النية لصراحتها،

وتتحقق الرجعة بهذه الألفاظ باتفاق الفقهاء:
******************
ذهب الحنفية:
**********
إلى أنها تكون بلفظ من ألفاظ الكناية وهي التي تحتمل الرجعة وغيرها.

كقوله لها: أنت امرأتي، أو أنت عندي كما كنت إذا نوى بها الرجعة أو دل الحال

على إرادتها، لأن اللفظ الأول يحتمل أنها بمنزلة امرأته في الإكرام والمعزة،

والثاني يحتمل الرجعة وأنها كما كانت قبل الطلاق في رعايته لها وعنايته بها.

ويقوم مقام اللفظ في تحقيق الرجعة الكتابة على الصورة التي بيناها في

الطلاق وكذلك الإشارة من العاجز عن النطق كالأخرس.

وأما الرجعة بالفعل
**********
فتكون بكل فعل يوجب حرمة المصاهرة من المخالطة الجنسية ومقدماتها من

اللمس والتقبيل بشهوة عند الحنفية لأن ذلك يدل على رغبته في بقاء الزوجية.

وزاد الحنفية الفعل من جانبها، فقالوا:

إذا قبلته أو لمسته بشهوة وهو يعلم ولم يمنعها

كان ذلك رجعة من غير خلاف بين أئمة المذهب.

أما إذ فعلت ذلك بدون علمه كأن فعلته وهو نائم أو خلسة فأبو حنيفة يعتبر

ذلك رجعة، لأن فعل ذلك يوجب حرمة المصاهرة لا فرق بين الرجل والمرأة

فتكون رجعة حيث لا فارق.
******************
شروط صحة الرجعة:
**************
لا تصح الرجعة إلا إذا توفر فيها الشروط الآتية:
********************************
1- أن تكون بعد طلاق رجعي في أثناء العدة،

فإن كان الطلاق بائناً لا تصح، لأن البائن يزيل الملك فتملك نفسها.

فلا يملك المطلق إعادتها إلا بعقد رضائي منهما،

وإن كان رجعياً وانتهت العدة فلا تصح أيضاً لأن العدة إذا انتهت زالت رجعية

الطلاق وأصبح بائناً فيقفل باب الرجعة.

2- أن تكون الرجعة منجزة غير معلقة ولا مضافة إلى زمن مستقبل لأنها

استدمة النكاح فتكون شبيهة به،

وكما لا يصح التعليق والإضافة في إنشائه لا يصح في استدامته،

فلو قال لها:

إن لم أتزوج في هذا الشهر فقد راجعتك، أو إن حضر أبوك فقد راجعتك لا تصح

الرجعة، وكذلك لو قال لها: راجعتك في أول الشهر القادم.

3- يشترط الحنفية في الرجعة بالقول أن يكون المراجع أهلا لمباشرة عقد

الزواج، فلا تصح من المجنون أو النائم أو المغمى عليه،

وكذا السكران على التفضيل السابق عندهم،

وتصح مع الإكراه أو الهزل، أما الرجعة بالفعل فلا يشترط فيها ذلك،

فلو طلقها ثم جن أو أصابه عته أو سكر ثم فعل بها فعلا يوجب حرمة المصاهرة

كان ذلك رجعة.

ولا يشترط في صحة الرجعة الإشهاد عليها عند جمهور الفقهاء منهم

الحنفية، فتصح وإن لم يشهد عليها أحداً،

لكنه يستحب الإشهاد لئلا تكون عرضة للإنكار

من جانب الزوجة بعد انقضاء عدتها ولا يستطيع إثباتها،

ودفعاً للتهمة عنه فيما إذا علم الناس بطلاقها

ثم راجعها بدون إشهاد فإنه يكون عرضة للاتهام بأنه يعاشرها بغير زواج.

كما لا يشترط إعلام الزوجة بها وإن كان يندب إعلامها حتى لا تقع في

محظور بأن تتزوج غيره بعد انتهاء عدتها أو يقع بينهما النزاع فيها بعدها.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ياسمينا
عروسة المنتدى
عروسة المنتدى
ياسمينا


انثى
عدد المساهمات : 9052
العمر : 33
الاوسمة: : الرجعة: 25dzs3kysb06
الرجعة: Crown10
النشاط : 9081
التقييم : 829

الرجعة: Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرجعة:   الرجعة: Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 09, 2011 11:05 pm

القرأن وضع قوانين لكل امور الحياة

سواء الزوجية او الاجتماعية

والعلاقة الزوجية من اوثق واقوي العلاقات البشرية

ربنا اخذ من العلاقه دي ميثاق غليظ بين الزوجين

بس حلل الطلاق وان كان ابغض الحلال

وامر ان يكون الزواج امساك بمعروف والا تسريح باحسان



ربنا يجعلني زوجة صالحة ويهديني

ربنا يجعلنا كلنا ازواج صاااااالحين

ربنا يكرمك يا استاذي ويرحم زوجتك وتكون ان شاء الله فالفردوس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moaz
صاحب خلق رفيع
 صاحب خلق رفيع
moaz


ذكر
عدد المساهمات : 5170
العمر : 50
الاوسمة: : الرجعة: 4un9fnipqa2d
الرجعة: Ibj96310
النشاط : 8171
التقييم : 960

الرجعة: Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرجعة:   الرجعة: Icon_minitime1السبت سبتمبر 10, 2011 11:34 am

تمام رحاب

جزاك الله خيراً

ووفقك فى حياتك ان شاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moaz
صاحب خلق رفيع
 صاحب خلق رفيع
moaz


ذكر
عدد المساهمات : 5170
العمر : 50
الاوسمة: : الرجعة: 4un9fnipqa2d
الرجعة: Ibj96310
النشاط : 8171
التقييم : 960

الرجعة: Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرجعة:   الرجعة: Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 12, 2011 10:56 am

ولا يشترط في صحة الرجعة الإشهاد عليها عند جمهور الفقهاء منهم

الحنفية، فتصح وإن لم يشهد عليها أحداً،

لكنه يستحب الإشهاد لئلا تكون عرضة للإنكار

من جانب الزوجة بعد انقضاء عدتها ولا يستطيع إثباتها،

ودفعاً للتهمة عنه فيما إذا علم الناس بطلاقها

ثم راجعها بدون إشهاد فإنه يكون عرضة للاتهام بأنه يعاشرها بغير زواج.

كما لا يشترط إعلام الزوجة بها وإن كان يندب إعلامها حتى لا تقع في

محظور بأن تتزوج غيره بعد انتهاء عدتها أو يقع بينهما النزاع فيها بعدها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالبة عفو الرحمن
زهرة ندية من فلسطين الحبيبة
زهرة ندية من فلسطين الحبيبة
طالبة عفو الرحمن


انثى
عدد المساهمات : 5925
العمر : 31
الاوسمة: : الرجعة: Ahlasa10
الرجعة: Empty
النشاط : 7566
التقييم : 850

الرجعة: Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرجعة:   الرجعة: Icon_minitime1الإثنين سبتمبر 12, 2011 4:29 pm

بجد مش عارفة اشكرك كيف والله

بجد ربي يبارك في عمرك ويخليك

ويجعله في ميزان حسناااااااااتك

موضووووع بجد مهم جدا ومفيد للغاية والله ربي يبارك فيك يا استاذي الفاضل

سمحلي يا استاذي الفاضل انا اضيف تكملة للموضوووع وان شاءالله قد اضفت شيئا جديدا علي الموضوووع

وانا اسفة لو راح يكون طويل الموضووع اشوية








فإن شريعة الله تعالى جاءت حاثة ومرغبة في الزواج وذلك لما يترتب عليه من مصالح .... وحرصت على توثيق عقده وحذرت من التساهل في نقضه ... ولأنه قد يحصل بعض المنغصات التي قد تؤدي إلى نقض عقد النكاح نقضا بلا رجعة أو نقضا يسيرا يمكن أن تعود معه الحياة إلى مجاريها ....

وفي هذا البحث المختصر نتحدث عن الرجعة وبيان بعض أحكامها ..

تعريف الرجعة لغة :

رَجَعَ[1] يَرْجِع رَجعْاً و رُجُوعاً و رُجْعَى و رُجْعاناً و مَرْجِعاً و مَرْجِعةً ... وله على امرأته رَجْعةٌ ...وتأتي بالفتح والكسر والفتح أشهر وأفصح ... و الرَّاجعُ المرأة يموت زوجها فترجع إلى أهلها وأما المطلقة فهي المردودة . [ بتصرف من لسان العرب ، و مختار / محمد بن أبي بكر الرازي]

الرجعة شرعاً :

هي : ( إعادة بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد ) .




دليل مشروعية الرجعة من القرآن والسنة


1- قال تعالى : )وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (. سورة البقرة: 228

قال ابن كثير رحمه الله : ( وقوله ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ) أي وزوجها الذي طلقها أحق بردها مادامت في عدتها إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير وهذا في الرجعيات ) .



2- وقال تعالى : ) الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون ( سورة البقرة:229

كان الأمر في ابتداء الإسلام أن الرجل أحق بامرأته ولو طلقها أكثر من ثلاث ما دامت في العدة .. ثم لما كان فيه ضرر قصرهم تعالى إلى الثلاث وأباح الرجعة في المرة والمرتين وأبانها في الثلاث ..

3- قال تعالى : ) لا تَدرِيْ لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرَاً ( سورة الطلاق آية / 1

قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قالت هي الرجعة . وروي القول بأنها الرجعة عن أكثر من واحد من الصحابة والسلف .

ومن السنة

1 - عن ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه ثم طلق امرأته وهى حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء ) متفق عليه .

2- وجاء في سنن أبي داود عن عمر رضي الله عنه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها ) .

وقد أجمع أهل العلم من السلف والخلف على جواز الرجعة وأن للزوج مراجعة زوجته بالشروط المعتبرة. [ المغني 10/547]


أركان الرجعة

للرجعة أركان أربعة :

1- المرتجعة وهي الزوجة .

2- المرتجع وهو الزوج .

3- الصيغة وهي اللفظ المستعمل في الرجعة .

4- سبب الرجعة . .




الحكمة من الرجعة .

لا تخلو الحياة الزوجية من مشاكل وخلافات أسرية قد تصل بالزوجين في حال الغضب وعدم التروي إلى الفرقة والتلفظ بألفاظها ... وللشيطان في ذلك الدور الكبير فهو يسعى للتفرق بين الزوجين ...

وقد تحصل الفرقة في ساعة غضب فيندم الزوجين على ذلك .... فشرع الله الرجعة لحكم عظيمة من أبرز تلك الحكم :

1- ( لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة فيراجع من طلقها ، ويستأنف عشرتها ، فيتمكن من ذلك مدة العدة .

2- أو لعله يطلقها لسبب منها ، فيزول ذلك السبب في مدة العدة ، فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق .

3- ومن الحكم : أنها مدة التربص ، يعلم براءة من زوجها . ) [ تفسير ابن سعدي ]

4- أو لعل الزوج طلق بسبب بلغه عن أهله فيتسرع الزوج فيوقع الطلاق دون التثبت والتريث .. وبعد إيقاع الطلاق اتضح للزوج أن الأمر على خلاف ذلك .. فشرع له الرجعة .



حكم الرجعة

للرجعة أحكام تخصها كما لكل باب من أبواب العلم أحكام تخصه ، ولعل الرجعة تدخلها الأحكام الخمسة التكليفية :

أولاً : الرجعة المباحة :

تباح الرجعة إذا : طلق الزوج زوجته بعد الدخول أقل مما له من العدد بلا عوض وكانت الزوجة في زمن العدة فإن الرجعة تباح حينئذ .



ثانياً : الرجعة الواجبة :

قد تكون الرجعة واجبة وذلك إذا : طلق الزوج زوجته في زمن الحيض فإنه يجب عليه مراجعتها ثم بعد ذلك إن أراد الطلاق طلق . أو بعبارة أخرى إذا طلق الطلاق البدعي . ولعل حديث ابن عمر السابقشاهد على ذلك حيث أمره صلى الله عليه وسلم أن يراجع امرأته لأنه طلقها في زمن الحيض .



ثالثاً : الرجعة المندوبة :

إذا كانت الزوجة صالحة ولم يكن هناك مانع من مراجعتها ؛ لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم جاءه جبريل عليه السلام فأمره بمراجعتها وقال إنها صوامة قوامة .

وكذلك ( لمن طلق في طهر مس فيه باتفاق الفقهاء )



رابعاً الرجعة المكروهة :

قد تكون الرجعة أحياناً مكروهة وذلك إذا كانت الزوجة متهاونة بأداء حق الله ولم تقبل النصح ، وكانت بذيئة اللسان ، وإذا خافا أن لا يقيما حدود الله تعالى



خامساً الرجعة المحرمة :

يحرم على الزوج مراجعة زوجته إذا استوفى عدد الطلاق سواء كان الزوج حراً أو عبداً .وكذلك إذا انتهت عدتها ولم يراجعها في زمن العدة لم تبح له إلا بعقد جديد . وأجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها مراجعتها ... وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب ..

لقوله تعالى : ( يَا أيها الذِين ءامَنوا إِذا نَكَحْتُم المُؤْمِنَاتِ ثُم طَلَّقْتُمُوهُن من قَبلِ أَن تَمَسُوهُن فَمَالَكُم عَليهِن مِن عِدةٍ تَعتَدُونَها فَمتِعُوهن وسَرِحُوهُن سَراحاً جميلاً ) سورة الأحزاب 49



شروط الرجعة :

يشترط لصحة الرجعة شروطاً من أهمها :

1- أن يكون الزوج قد خلا أو دخل بها ؛ لأن غيرها ليس عليها عدة فليس له عليها رجعة .

2- أن يكون النكاح صحيحا ؛ وذلك لأن النكاح الفاسد يجعل الزوجة تبين بالطلاق فلا رجعة ولأن الرجعة في الأصل إعادة إلى النكاح فإذا كان النكاح فاسداً فلا رجعة . ولأن الفاسد ليس بنكاح .

3- أن يكون الزوج طلق فيما يملك من العدد بأن يطلق الحر ثلاثاً والعبد اثنتين ؛ لأن من استوفى عدد الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره .

4- أن يكون الطلاق بغير عوض .

5- أن تكون الرجعة في زمن العدة ؛ لأن الرجعة استدامة الملك والملك يزول بعد انقضاء العدة

6- أن يكون مراد الزوج الإصلاح من الرجعة فإذا قصد الإضرار بالزوجة فلا يمكن .

7- أن تكون الرجعة منجزة فلا تصح معلقة بأي شرط كأن يقول راجعتك إذا رجع زيد أو مع طلوع الهلال ونحو ذلك ؛ لأنه استباحة بضع فأشبه النكاح .

8- أن يكون الزوج أهلاً لمراجعة زوجته وهو البالغ العاقل .





بما تحصل الرجعة

اختلف العلماء بما تحصل الرجعة هل تحصل بالقول أو بالفعل على ثلاثة أقوال :

1- أنها تحصل بالقول ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مره فليراجعها )

2- أنها تحصل بالفعل سواء نوى الرجعة أم لم ينوها .

3- أن الرجعة لا تحصل إلا بالوط مع النية وهو اختار شيخ الإسلام .

والراجح هو القول الثالث . ولكل قول يمكن أن تراجعها في موطنها .


ألفاظ الرجعة

تنقسم إلى قسمين :

ألفاظ صريحة : راجعتك ، ورددتك ، وأمسكت ونحوها ...

ألفاظ كناية : نكحتها ، وتزوجتها ...



الإشهاد على الرجعة :

اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الإشهاد على الرجعة هل هو شرط فيها أم لا على قولين :

القول الأول : أنه لا بد من الإشهاد على الرجعة فإذا أراد الزوج مراجعة زوجته فعليه أن يشهد على أنه راجعها . وقال به الشافعي . ومالك وأحمد في رواية ومن أدلة هذا القول : قوله تعالى ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم ) فأمر سبحانه في الآية بالإشهاد على الرجعة .

و لئلا يموت الزوج قبل أن يقر بذلك أو يموت قبل أن تعلم الرجعة بعد انقضاء عدتها وبذلك فلا يحصل التوارث بينهما .

القول الثاني :

أنه لا يشترط الإشهاد بل يسن ، وبه قال الجمهور من الحنابلة والمالكية والحنفية ورواية عن الشافعي . وهو مروي كذلك عن ابن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهما ومن أدلتهم :

قوله تعالى ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) جمع سبحانه بين الفرقة والرجعة وأمر سبحانه بالإشهاد بقوله : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ومعلوم أن الإشهاد على الفرقة ليس بواجب بل هو مستحب كذا على الرجعة .

2 - و لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع .

3- ما جاء في حديث ابن عمر السالف فإن فيه أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم ( مره فليراجعها ) ولم يذكر الإشهاد.

الترجيح :

الراجح من أقوال العلماء والله أعلم هو القول الثاني لقوة الأدلة ويجاب عن أدلة القول الأول بما يلي :

1- أن الآية محمولة على الندب في حال ما إذا خشي الزوج أن تكذبه في دعوى الرجعة حتى لا يرث وكذلك المراد بالآية الاستحباب ( .. ألا ترى أنه جمع بين الرجعة والفرقة وأمر بالإشهاد عليهما ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب فكذلك على الرجعة )

2- وأما قولهم : هو استباحة ... هذا يرد عليه بالفرق بينهما فالرجعة استدامة للنكاح ولا تحتاج لإشهاد .

3- وأما الحديث فهو قول صحابي فلا يحتج به لأنه معارض بما هو أقوى منه دلالة

ويتبين من هذا أن من قال بالإشهاد وأنه شرط فلا تصح الرجعة بدونه وعلى القول الثاني تصح الرجعة وهذا من ثمرة الخلاف في المسألة . ولعل الحكمة من الإشهاد هي كما ذكر العلماء لئلا تكذبه الزوجة أو في حالة التواصي بالكتمان على أنه لم يراجعها لتبطل له حقاً مثلاً وعلى هذا يخرج القول بالوجوب والله أعلم .



حكم إعلام الزوجة بالرجعة

الرجعية زوجة لأن الله تعالى سماها زوجة ، وعليه فللزوج مراجعتها ولو لم تعلم وهذا بالإجماع كما في المغني . وذلك لأمور منها :

1- لقوله تعالى : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ) . فجعل سبحانه الحق للأزواج في الرجعة .

2- وقال تعالى : ( فأمسكوهن بمعروف ) خاطب سبحانه الأزواج ولم يخاطب الزوجات .

3- ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك

4- قال في بدائع الصنائع : (لأن الرجعة حقه على الخلوص لكونه تصرفا في ملكه بالاستيفاء والاستدامة فلا يشترط فيه إعلام الغير كالإجازة في الخيار ..)

5- وأجمع العلماء على ذلك

لكن الإعلام مندوب إليه ؛ لأنها قد تظن أن عدتها قد انقضت فتتزوج بآخر على ظنها فتتسبب في إبرام عقد حرام .




سفر الزوج بالمطلقة الرجعية :


اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم سفر الزوج بزوجته على قولين :

القول الأول :

ذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه ليس له السفر بها حتى يشهد على رجعتها ؛ لأن الله تعالى نهى عن إخراجها في العدة ( ولا تخرجوهن من بيوتهن ) فدلت الآية على عدم إخراجها وهذا يشمل السفر بها وهناك رواية للحنفية قالوا فيها بالكراهة .

القول الثاني :

أن له السفر بها ، وهو مذهب الحنابلة والحنفية ، واستدلوا بقوله تعالى :

(والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ). فدلت الآية على أنهم يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم والرجعية كما سبق زوجة .

الراجح والله أعلم أن للزوج السفر بزوجته لعموم الآيات الدالة على أنها زوجة .




تزين المطلقة الرجعية وتشوفها لزوجها :

منع الإمام مالك رحمه الله من الدخول على الرجعية والنظر إلى شعرها ونحوه إلا بإذنها . وقال ابن القاسم أن مالك رجع عن ذلك .

وذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى أنه يباح للزوجة التزين والتطيب والتشوف لزوجها ؛ لأنه أدعى في مراجعتها ؛ ولأنها حلال للزوج .

ولعل الأولى بالمرأة في هذه الحال أن تتشوف لزوجها بكامل زينتها لعل الزوج أن يراجعها لا سيما وأنها في حكم الزوجات .



اختلاف الزوجين في الرجعة

في هذه المسألة يدور الحديث حول اختلاف الزوجين ويمكن أن نلخص قبول قول أحدهما دون الآخر في حالتين :

الأولى : يقبل فيها قول الزوجة .

والثانية : يقبل فيها قول الزوج .

فمن الأول : أولاً :

1- إذا ادعت أن عدتها قد انقضت بولادة مثلاً أو غيرها وأمكن ذلك فإنه يقبل قولها :

لقوله تعالى : (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) البقرة 228 أي من الحمل فلو أن قولها مقبول لم يحرم الكتمان .

2- إذا ادعى الزوج انقضاء عدتها ليسقط حقها من النفقة مثلاً فالقول قولها ؛ لأنه يدعي ما يسقط النفقة والأصل أنها واجبة عليه .

3- إذا قال الزوج بعد انقضاء العدة كنت راجعتك في عدتك فأنكرته فالقول قولها بالإجماع ؛لأنه ادعاها في زمن لا يملكها .

4- إذا اختلفا في الإصابة فقال الزوج أصبتك فأنكرت فالقول قولها ؛لأنها منكرة .

5- بالنسبة للأمة إذا ادعى الزوج بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها فكذبته وصدقها مولاها فالقول قولها ، وهو مروي عن أحمد ومالك وأبو حنيفة وقال أبو يوسف وحمد من الحنفية أن القول قول الزوج ولكل دليل والراجح القول الأول . والله أعلم .



ثانياً : الحالات التي يقبل فيها قول الزوج :

1- إذا ادعى الزوج أنه راجعها في زمن يمكن مراجعهتا فيه ولم تنقضي عدتها فالقول قوله .

2- إذا ادعت الزوجة أن عدتها انقضت بالقروء في أقل مما تنقضي به العدة في القروء ( على خلاف بين العلماء فيما تنقضي به العدة في القروء ) فالقول قول الزوج ؛ لأنه لا يحتمل صدقها .

3- إذا ادعت أن عدتها انقضت في أقل من شهر فالقول قوله إلا إذا جاءت ببينة تشهد بذلك .

4- إذا ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل وكان في أقل من ستة أشهر فالقول قوله ؛ لأن الولد لا يكمل في أقل من ذلك . وإن ادعت أنها أسقطته فلا يقبل في أقل من ثمانين يوماً من حين إمكان الوطء .

5- إذا ادعت انقضاء عدتها بالشهور فلا يقبل قولها . لأن الخلاف في ذلك ينبني على الخلاف في وقت الطلاق .

6- إذا ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها بالأمس أو من شهر فالقول قوله ؛لأنه لما ملك الرجعة ملك الإقرار بها . وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم .



سامحني علي الاطالة واتمني ان تكون ضافت بالفعل للموضوع والله

وشكرا الك والله وربي يجزيك كل خير ان شاءالله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moaz
صاحب خلق رفيع
 صاحب خلق رفيع
moaz


ذكر
عدد المساهمات : 5170
العمر : 50
الاوسمة: : الرجعة: 4un9fnipqa2d
الرجعة: Ibj96310
النشاط : 8171
التقييم : 960

الرجعة: Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرجعة:   الرجعة: Icon_minitime1الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 11:59 am

ماشاء الله عليك افادة غير عادية واضافة فى منتهى القيمة والروعة

وانا بصراحة مش بيفرق معايا الطول دا انا معظم مواضيعى طويلة جداااا

بس اللى بيفرق معايا اثر الطول عليا وهل هم مهم ام لا واضافتك بجد رائعة

وبعدين آن الاوان بقة ان نتعلم ونعلم العلوم الشرعية والاحكام الاسلامية

ولا هانفضل كدا لغاية امتى

جزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرجعة:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
احلى اصحاب ::  المنتـــــدى الاسلامى :: إسلاميــــــــــــــــــات -
انتقل الى: