بسم الله الرحمن الرحيم
***
**
*
الســـــــــؤال نحن في قرية لا يوجد فيها نساء يذهبن إلى الجامع , والجامع أيضاً لا يوجد فيه
مكان مخصص للنساء , فهل يجوز لمجموعة من النساء التجمع في أحد المنازل
لصلاة التراويح لوحدهن في جماعة ؟ وإن جاز فهل الصلاة تكون سرية أو ماذا ؟
وكيف يمكن لهن الصلاة في جماعة إذا كانت الصلاة جهرية كالصبح أو العشاء
وكانت إحداهن إماماً فهل تجهر بالقراءة أو لا ؟.
***
الجــــــواب الحمد لله
أولاً :
يجوز للنساء أن يجتمعن لأداء صلاة التراويح في بيت إحداهنَّ بشرط عدم التبرج
والزينة في الخروج ، وبشرط الأمن وعدم الفتنة .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح إذا أمنت الفتنة ، بشرط أن يخرجن
محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (14/السؤال رقم 808) .
والأفضل لهن أن تصلي كل واحدة منهن في بيتها ، بل في قعر بيتها ، وقد نصَّ
النبي صلى الله عليه وسلم على أن صلاة النساء للفرض في بيوتهن خير لهنَّ
من الصلاة في المساجد ، فأولى أن تكون النافلة مثله .
عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
( خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ ) .
رواه أحمد (26002) وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب" (341) .
بل إن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاة جماعة في المسجد الحرام أو النبوي
خلف النبي صلى الله عليه وسلم .
عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي ،
وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ
صَلاتِكِ فِي دَارِكِ ، وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ ،
وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي . قَالَ : فَأَمَرَتْ ،
فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى
لَقِيَتْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ
. رواه أحمد (26550) وصححه ابن خزيمة (1689) ، وحسَّنه الألباني في "صحيح الترغيب" (340) .
والحديث بوَّب عليه الإمام ابن خزيمة بقوله :
باب اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها ،
وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
وإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة في
غيرها من المساجد ،
والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم :
" صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد "
أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء .
وقال الشيخ عبد العظيم آبادي رحمه الله :
ووجه كون صلاتهن في البيوت أفضل للأمن من الفتنة ، ويتأكد ذلك بعد وجود ما
أحدث النساء من التبرج والزينة .
" عون المعبود " ( 2 / 193 ) .
ثانياً :
إذا اجتمعت النساء في بيتٍ وفق الشروط السابقة جاز أن يصلين جماعة ،
وتقف إمامتهن في وسطهن ولا تتقدّم عليهن ،
ولا تؤم الرجال ولو كانوا من محارمها ،
وتجهر بصلاتها كما يجهر الرجل في الصلوات الجهرية ،
على أن لا تُسمع صوتها الرجال إلا أن يكونوا من محارمها .
عن أم ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية أنها استأذنت النبي صلى الله عليه
وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنا فأذن لها ... وأمرها أن تؤم أهل دارها .
رواه أبو داود ( 591 ) وحسنة الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 493 ) .
وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن .
وعن عائشة أنها أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطاً .
وعَنْ حُجَيْرَة بنت حصين قَالَتْ : أَمَّتْنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَائِمَةً وَسَطَ النِّسَاءِ .
وعن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تؤم النساء
تقوم معهن في صفهن .
قال الشيخ الألباني رحمه الله بعد تخريج تلك الآثار :
وبالجملة فهذه الآثار صالحة للعمل بها ولاسيما وهي مؤيدة بعموم قوله صلى
الله عليه وسلم :
" إنما النساء شقائق الرجال " ... .
" صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " ( ص 153 – 155 ) باختصار .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
وتجهر في صلاة الجهر ، وإن كان ثَمَّ (أي هناك) رجالٌ : لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها ، فلا بأس . " المغني " ( 2 / 17 ) .
والله أعلم .